responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 521


وقال أبو حنيفة : يجوز [1] . . وقد خالف قوله تعالى : " لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله " [2] .
13 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا دفع الزكاة من ظاهره الإسلام فبان كافرا ، أو من ظاهره الحرية فبان عبدا ، ومن ظاهره أنه ليس من عبد المطلب فبان أنه منهم ، لم يجب عليه شئ وقال أبو حنيفة : عليه الضمان [3] .
ووافقنا على أنه إذا دفع إلى من ظاهره الفقر فبان غنيا لم يضمن ، ولا فرق بين الموضوعين .
ولأنه امتثل ، وخرج عن العهدة .
الفصل الثاني عشر : في النكاح وفيه مسائل :
1 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا توامر ( تآمر ) الزوجان الكتمان لم يبطل النكاح .
وقال مالك : يبطل ، وإن حضرت الشهود [4] .
وهو مخالف لقوله تعالى : " أوفوا بالعقود " [5] ، " فانكحوا ما طاب لكم " [6] .
2 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا ينعقد النكاح بلفظ البيع ، ولا التمليك ،



[1] بداية المجتهد ج 1 ص 256
[2] المجادلة : 22
[3] الهداية ج 1 ص 81 وذكره الفضل في ذيل هذه المسألة .
[4] بداية المجتهد ج 2 ص 14
[5] المائدة : 1
[6] النساء : 3

521

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست