نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 521
وقال أبو حنيفة : يجوز [1] . . وقد خالف قوله تعالى : " لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله " [2] . 13 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا دفع الزكاة من ظاهره الإسلام فبان كافرا ، أو من ظاهره الحرية فبان عبدا ، ومن ظاهره أنه ليس من عبد المطلب فبان أنه منهم ، لم يجب عليه شئ وقال أبو حنيفة : عليه الضمان [3] . ووافقنا على أنه إذا دفع إلى من ظاهره الفقر فبان غنيا لم يضمن ، ولا فرق بين الموضوعين . ولأنه امتثل ، وخرج عن العهدة . الفصل الثاني عشر : في النكاح وفيه مسائل : 1 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا توامر ( تآمر ) الزوجان الكتمان لم يبطل النكاح . وقال مالك : يبطل ، وإن حضرت الشهود [4] . وهو مخالف لقوله تعالى : " أوفوا بالعقود " [5] ، " فانكحوا ما طاب لكم " [6] . 2 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا ينعقد النكاح بلفظ البيع ، ولا التمليك ،
[1] بداية المجتهد ج 1 ص 256 [2] المجادلة : 22 [3] الهداية ج 1 ص 81 وذكره الفضل في ذيل هذه المسألة . [4] بداية المجتهد ج 2 ص 14 [5] المائدة : 1 [6] النساء : 3
521
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 521