responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 520


أثال الحنفي سيد ثمامة ، فأتوا به ، وشدوه على سارية من سواري المسجد ، فمر به النبي صلى الله عليه وآله ، فقال : ما عندك يا ثمامة ؟ فقال : إن قتلت قتلت ذا دم ، وإن مننت مننت على شاكر ، وإن أردت مالا فسل تعط ما شئت ؟ فتركه ، ولم يقل شيئا ، فمر به اليوم الثاني . فقال مثل ذلك :
فمر به اليوم الثالث ، وقال مثل ذلك ، ولم يقل شيئا ، ثم قال : أطلقوا ثمامة ، فأطلقوه ، فمر واغتسل ، وجاء وأسلم ، وكتب إلى قومه فجاؤوا مسلمين [1] ، وهذا نص في جواز المن .
ووقع أبو غرة الجمحي في الأسر يوم بدر ، فقال : يا محمد إني ذو عيلة فامنن علي ؟ فمن عليه على أن لا يعود إلى القتال ، فمر إلى مكة .
وقال : إني سخرت بمحمد ، وعاد إلى القتال يوم أحد ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله ألا يفلت ، فوقع في الأسر ، فقال : إني ذو عيلة فامنن علي ؟
فقال صلى الله عليه وآله : أمن عليك حتى ترجع إلى مكة وتقول في نادي قريش :
سخرت بمحمد مرتين ، لا يلسع المؤمن من جحر مرتين ، فقتله بيده ، ونادى صلى الله عليه وآله : رجلا برجلين ، ونادي يوم بدر جماعة من قريش على مال [2] .
11 - ذهبت الإمامية : إلى أن سهم ذي القربى من الخمس لا يسقط بموت النبي صلى الله عليه وآله .
وقال أبو حنيفة : يسقط [3] . وقد خالف مقتضى قوله تعالى : " ولذي القربى " [4] ، أضاف بلام التمليك ، وعطف بواو التشريك .
12 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجوز إعطاء اليهود زكاة الفطرة والكفارة .



[1] أسد الغابة ج 1 ص 246 والإصابة وفي هامشها الإستيعاب ج 1 ص 203
[2] السيرة الحلبية ج 2 ص 200 وفي هامشها سيرة زيني دحلان ج 1 ص 314
[3] الهداية ج 2 ص 110 وأحكام القرآن للجصاص ج 3 ص 62
[4] الأنفال : 41

520

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست