responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 507


الفصل التاسع : في الإجارات وتوابعها وفيه مسائل :
1 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا استأجر دابة إلى موضع يوصل إليه ، وتجاوزه إلى آخر ، فإنه يضمن الأجرة المسماة إلى ذلك الموضع ، وأجرة المثل في الزيادة التي تعدى فيها .
وقال أبو حنيفة : لا يلزمه أجرة الزيادة التي تعدى فيها [1] .
وقد خالف العقل ، والنقل :
قال الله تعالى : " جزاء سيئة سيئة مثلها " [2] .
وقال صلى الله عليه وآله : على اليد ما أخذت حتى تؤدي . والعقل أوجب القصاص .
2 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجوز الاستئجار إلى أي وقت شاء .
وقال الشافعي : لا يجوز أكثر من سنة ، وله قول آخر إلى ثلاثين سنة [3] .
وقد خالف قوله تعالى : " على أن تأجرني ثماني حجج " .
ودلالة العقل الدال على الجواز .
3 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجوز أن يستأجر رجلا ليبيع له شيئا بعينه ، ويشتريه ، وإجارة الدفاتر ما لم يكن فيها كفر .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك [4] .
وقد خالف العقل الدال على أصالة الجواز .
4 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجوز أن يستأجر دارا على أن يتخذها



[1] بداية المجتهد ج 2 ص 193 والأم للشافعي ج 4 ص 32 و ج 7 ص 139
[2] الشورى : 40
[3] بداية المجتهد ج 2 ص 182
[4] وقد أغمض الفضل في المقام عنه بالتسليم لمؤلفنا ، وكأنه جعله من المسلمات عن أبي حنيفة .

507

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست