responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 508


مسجدا يصلي فيه ، ولا يجوز أن يستأجرها ليتخذها ماخورا ، أو يبيع فيها خمرا ، أو يتخذها كنيسة أو بيت نار .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز في الأول ، ويجوز في الثاني ، ولكن يعمل غير ذلك [1] .
وقد خالف العقل حيث منع من الاستئجار للطاعة ، وجوز في صورة الاستئجار للمعصية .
5 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا استأجر رجلا لينقل له الخمر إلى موضع بعينه للشرب لم يجز .
وقال أبو حنيفة : يجوز [2] . وقد خالف النبي صلى الله عليه وآله ، حيث لعن ناقلها [3] .
6 - ذهبت الإمامية : إلى جواز المساقاة .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز [4] . . وقد خالف في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله :
فإنه عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج من ثمر وزرع .
وجماعة الصحابة والتابعين على ذلك [5] .
7 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجوز اختلاف الحصة ، بالنسبة إلى الثمار المختلفة .
وقال مالك : يجب التساوي في الكل [6] .
وقد خالف العقل الدال على أصالة الجواز .



[1] أقول : إن الفضل بعد تصديق قول أبي حنيفة ، شرع في توجيه ذلك بما لا ينفع .
[2] كما ذكر الحنفية في كتبهم المطولة ، فراجع .
[3] منتخب كنز العمال ج 3 ص 233
[4] التاج الجامع للأصول ج 2 ص 232 وتفسير الخازن ج 4 ص 164
[5] منتخب كنز العمال ج 4 ص 131 والسيرة الحلبية ج 3 ص 57
[6] ذكره الفضل في المقام ، وراجع أيضا كتب المالكية .

508

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست