نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 508
مسجدا يصلي فيه ، ولا يجوز أن يستأجرها ليتخذها ماخورا ، أو يبيع فيها خمرا ، أو يتخذها كنيسة أو بيت نار . وقال أبو حنيفة : لا يجوز في الأول ، ويجوز في الثاني ، ولكن يعمل غير ذلك [1] . وقد خالف العقل حيث منع من الاستئجار للطاعة ، وجوز في صورة الاستئجار للمعصية . 5 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا استأجر رجلا لينقل له الخمر إلى موضع بعينه للشرب لم يجز . وقال أبو حنيفة : يجوز [2] . وقد خالف النبي صلى الله عليه وآله ، حيث لعن ناقلها [3] . 6 - ذهبت الإمامية : إلى جواز المساقاة . وقال أبو حنيفة : لا يجوز [4] . . وقد خالف في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله : فإنه عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج من ثمر وزرع . وجماعة الصحابة والتابعين على ذلك [5] . 7 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجوز اختلاف الحصة ، بالنسبة إلى الثمار المختلفة . وقال مالك : يجب التساوي في الكل [6] . وقد خالف العقل الدال على أصالة الجواز .
[1] أقول : إن الفضل بعد تصديق قول أبي حنيفة ، شرع في توجيه ذلك بما لا ينفع . [2] كما ذكر الحنفية في كتبهم المطولة ، فراجع . [3] منتخب كنز العمال ج 3 ص 233 [4] التاج الجامع للأصول ج 2 ص 232 وتفسير الخازن ج 4 ص 164 [5] منتخب كنز العمال ج 4 ص 131 والسيرة الحلبية ج 3 ص 57 [6] ذكره الفضل في المقام ، وراجع أيضا كتب المالكية .
508
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 508