نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 499
28 - ذهبت الإمامية : إلى أن العبد لا يقبل إقراره بما يوجب الحد ولا القصاص . وخالف فيه الفقهاء الأربعة [1] . . وقد خالفوا في ذلك العقل ، والنقل : فإن إقرار العاقل إنما يقبل في حق نفسه ، لا في حق غيره . وقال صلى الله عليه وآله : " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " [2] وهو يدل بمفهومه على أن إقرارهم على غيرهم غير جائز ، وهذا إقرار العبد إنما هو في حق المولى . 29 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا قال يوم السبت : لفلان علي درهم ، ثم قال يوم الأحد : لفلان علي درهم . لزمه درهم واحد . وقال أبو حنيفة : يلزمه اثنان [3] . وهو خلاف المعقول ، من أصالة البراءة . والمتعارف والمتداول بين الناس من تكرر الاقرار بالشئ الواحد . وعدم تكليف المقر به جمع الشهود في مجلس واحد . الفصل الثامن : في الوديعة وتوابعها وفيه مسائل : 1 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا أودع الودعي الوديعة من غير عذر ، كان ضامنا . وقال مالك : إن أودع زوجته لم يضمن ، وإن أودع غيرها ضمن .
[1] الأم ج 3 ص 229 والهداية ج 3 ص 132 [2] ورواه الفضل في المقام ، واستند إليه فيما قال : [3] أنظر كتاب : الهداية ج 3 ص 132 وكتاب الفضل في ذيل هذه المسألة .
499
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 499