responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 499


28 - ذهبت الإمامية : إلى أن العبد لا يقبل إقراره بما يوجب الحد ولا القصاص .
وخالف فيه الفقهاء الأربعة [1] . . وقد خالفوا في ذلك العقل ، والنقل :
فإن إقرار العاقل إنما يقبل في حق نفسه ، لا في حق غيره .
وقال صلى الله عليه وآله : " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " [2] وهو يدل بمفهومه على أن إقرارهم على غيرهم غير جائز ، وهذا إقرار العبد إنما هو في حق المولى .
29 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا قال يوم السبت : لفلان علي درهم ، ثم قال يوم الأحد : لفلان علي درهم . لزمه درهم واحد .
وقال أبو حنيفة : يلزمه اثنان [3] . وهو خلاف المعقول ، من أصالة البراءة .
والمتعارف والمتداول بين الناس من تكرر الاقرار بالشئ الواحد .
وعدم تكليف المقر به جمع الشهود في مجلس واحد .
الفصل الثامن : في الوديعة وتوابعها وفيه مسائل :
1 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا أودع الودعي الوديعة من غير عذر ، كان ضامنا .
وقال مالك : إن أودع زوجته لم يضمن ، وإن أودع غيرها ضمن .



[1] الأم ج 3 ص 229 والهداية ج 3 ص 132
[2] ورواه الفضل في المقام ، واستند إليه فيما قال :
[3] أنظر كتاب : الهداية ج 3 ص 132 وكتاب الفضل في ذيل هذه المسألة .

499

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست