responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 500


وقال أبو حنيفة : إن أودعها عند من يعوله لم يضمن ، وإن أودعها عند غيره ضمن [1] .
وقد خالفا قوله تعالى : " يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " [2] .
وقال النبي صلى الله عليه وآله : أد الأمانة إلى من ائتمنك [3] .
2 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا استودع حيوانا وجب عليه سقيه وعلفه ، ورجع به إلى المالك .
وقال أبو حنيفة : لا يجب العلف ولا السقي [4] ، وقد خالف قوله تعالى : " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " . .
وقوله : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " [5] .
3 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا خلط الوديعة بماله خلطا لا يتميز ، ضمن .
وقال مالك : إن خلطها بأدون ضمن ، وبالمثل لا يضمن [6] .
وقد خالف في ذلك النصوص الدالة على الضمان مع التعدي ، وهو هنا متعد قطعا .
4 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا أنفق الدراهم والدنانير المودعة عنده ، ثم رد عوضها مكانها لم يزل الضمان .
وقال أبو حنيفة : يزول [7] . . وقد خالف النصوص الدالة على الضمان ، والاستصحاب .



[1] بداية المجتهد ج 2 ص 261 والفقه على المذاهب ج 3 ص 253 و 259 والهداية ج 3 ص 158
[2] النساء : 58
[3] التاج الجامع للأصول ج 2 ص 224 وقال : رواه أبو داود ، والترمذي .
[4] الهداية ج 3 ص 134 وأوضحه الفضل في ذيل هذه المسألة ، فراجع .
[5] التفسير الكبير ج 10 ص 140 والهداية ج 4 ص 10
[6] الفقه على المذاهب ج 3 ص 255 و 258 والهداية ج 3 ص 158
[7] الفقه على المذاهب ج 3 ص 255 و 258 والهداية ج 3 ص 158

500

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست