نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 500
وقال أبو حنيفة : إن أودعها عند من يعوله لم يضمن ، وإن أودعها عند غيره ضمن [1] . وقد خالفا قوله تعالى : " يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " [2] . وقال النبي صلى الله عليه وآله : أد الأمانة إلى من ائتمنك [3] . 2 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا استودع حيوانا وجب عليه سقيه وعلفه ، ورجع به إلى المالك . وقال أبو حنيفة : لا يجب العلف ولا السقي [4] ، وقد خالف قوله تعالى : " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " . . وقوله : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " [5] . 3 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا خلط الوديعة بماله خلطا لا يتميز ، ضمن . وقال مالك : إن خلطها بأدون ضمن ، وبالمثل لا يضمن [6] . وقد خالف في ذلك النصوص الدالة على الضمان مع التعدي ، وهو هنا متعد قطعا . 4 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا أنفق الدراهم والدنانير المودعة عنده ، ثم رد عوضها مكانها لم يزل الضمان . وقال أبو حنيفة : يزول [7] . . وقد خالف النصوص الدالة على الضمان ، والاستصحاب .
[1] بداية المجتهد ج 2 ص 261 والفقه على المذاهب ج 3 ص 253 و 259 والهداية ج 3 ص 158 [2] النساء : 58 [3] التاج الجامع للأصول ج 2 ص 224 وقال : رواه أبو داود ، والترمذي . [4] الهداية ج 3 ص 134 وأوضحه الفضل في ذيل هذه المسألة ، فراجع . [5] التفسير الكبير ج 10 ص 140 والهداية ج 4 ص 10 [6] الفقه على المذاهب ج 3 ص 255 و 258 والهداية ج 3 ص 158 [7] الفقه على المذاهب ج 3 ص 255 و 258 والهداية ج 3 ص 158
500
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 500