responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 489


الفصل السابع : في الحجر وتوابعه وفيه مسائل :
1 - ذهبت الإمامية : إلى أن استدامة القبض ليست شرطا في الرهن .
وقال أبو حنيفة : إنها شرط [1] . . وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله : " الرهن محلوب ومركوب " [2] ، وليس ذلك للمرتهن إجماعا ، فيكون للراهن .
2 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا جعل الرهن على يد عدل لم يكن له بيعه إلا بثمن المثل حالا ، ويكون من نقد البلد إذا أطلق له الإذن .
وقال أبو حنيفة : يجوز له بيعه بأقل من ثمن مثله ، وبالنسية حتى قال :
لو وكله في بيع ضيعة تساوي مائة ألف دينار ، فباعها بدرهم نسية إلى ثلاثين سنة ، كان جائزا [3] .
وهو خلاف المعقول ، والمنقول :
لأن العقل دل على قبح إضرار الغير .
والنقل دل عليه ، وهو قوله صلى الله عليه وآله : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام [4] .
3 - ذهبت الإمامية : إلى أن الرهن غير مضمون في يد المرتهن .
وقال أبو حنيفة : إنه مضمون [5] . . وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله :
" لا يغلق الراهن الرهن لصاحبه ، له غنمه ، وعليه غرمه " [6] ، ومعنى



[1] آيات الأحكام ج 1 ض 523 والهداية ج 4 ص 94 وفي بداية المجتهد ج 2 ص 231 رواه عن مالك أيضا .
[2] آيات الأحكام ج 1 ص 532 وسنن ابن ماجة ج 2 ص 816
[3] بداية المجتهد ج 2 ص 232 ، والهداية ج 4 ص 95 وذكره الفضل في المقام .
[4] رواه ابن الأثير في النهاية ، وسنن ابن ماجة ج 2 ص 784 ، ومسند أحمد ج 5 ص 327
[5] بداية المجتهد ج 2 ص 232 والهداية ج 4 ص 93 و 97
[6] مسند الشافعي ص 389 وسنن ابن ماجة ج 2 ص 816 ، ومصابيح السنة ج 2 ص 8 ومنتخب كنز العمال ج 2 ص 487

489

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست