responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 479


وقد خالفا في ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله ، قالت عائشة : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أهدى غنما فقلده . [1] 34 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا رمى المحل صيدا قوائمه في الحل ، ورأسه في الحرم ، من الحل فأصاب رأسه ، فعليه الجزاء .
وقال أبو حنيفة : لا جزاء عليه [2] . . وهو مخالف لعموم الأمر بأداء الجزاء فيما يهلكه في الحرم .
الفصل السادس : في البيع وفيه مسائل :
1 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجب ذكر الجنس في الغائب ، فلو قال :
بعتك ما في كمي ، أو الصندوق ، أو الذي في البصرة ، من غير ذكر الجنس لم يصح .
قال أبو حنيفة : يصح ذلك كله [3] .
وقد خالف في ذلك نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر [4] .
2 - ذهبت الإمامية : إلى أن المشتري إذا رأى الموصوف المشترط ، لم يكن له الخيار .
وقال الشافعي : له الخيار [5] .
وقد خالف مقتضى العقل ، فإن البيع سائغ عنده ، والشرط قد حصل ، فأي معنى لثبوت الخيار هنا ؟ ولو ثبت لثبت في البيع الحاضر .



[1] التاج الجامع للأصول ج 2 ص 169 وقال : رواه الخمسة .
[2] وقد ذكره الفضل في المقام ، ولكنه حاول التوجيه والتأويل
[3] الفقه على المذاهب ج 2 ص 217 والهداية ج 2 ص 17 وبداية المجتهد ج 2 ص 129
[4] مصابيح السنة ج 2 ص 7 ومنتخب كنز العمال ج 2 ص 229 ، وصحيح مسلم ج 3 ص 3 ، والموطأ ج 2 ص 157 .
[5] كتاب الأم ج 3 ص 4 ، وأشار إلى ذلك في بداية المجتهد ج 2 ص 129 وذكره الفضل في المقام مع محاولة تأويله .

479

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست