responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 467


وقد خالف المتواتر [1] من وجوب الوفاء بالنذر في الطاعة .
18 - ذهبت الإمامية : إلى أن المعتكف إذا ارتد بطل اعتكافه .
وقال الشافعي : لا يبطل [2] . . وقد خالف القرآن العزيز ، وهو قوله تعالى : " لئن أشركت ليحبطن عملك ، ولتكونن من الخاسرين " [3] .
الفصل الخامس : في الحج وفيه مسائل :
1 - ذهبت الإمامية : إلى أن الإسلام ليس شرطا في وجوب الحج .
وقال الشافعي : إنه شرط [4] .
وقد خالف عموم قوله تعالى : " ولله على الناس حج البيت " [5] ، و " أتموا الحج والعمرة لله " [6] .
2 - ذهبت الإمامية : إلى أن القادر على المشي إذا لم يجد الزاد والراحلة لا يجب عليه الحج .
وقال مالك : يجب ، ويكفي في القدرة على الزاد مسألة الناس [7] .
وقد خالف في ذلك القرآن العزيز ، قال الله تعالى : " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " .
وروى علي ( أمير المؤمنين عليه السلام ) ، وابن عمر ، وابن عباس ،



[1] ومن مصادره : التاج الجامع للأصول ج 2 ص 102 وأعلام الموقعين ج 4 ص 389
[2] الفقه على المذاهب ج 1 ص 587 ورواه عن الحنابلة أيضا .
[3] الزمر : 65
[4] الأم ج 2 ص 110 وقال في الفقه على المذاهب ج 1 ص 632 : فأما شروط وجوبه : فمنها الإسلام عند الثلاثة ، وخالف المالكية ، إلى آخر ما قال .
[5] آل عمران : 97
[6] البقرة : 196
[7] بداية المجتهد ج 1 ص 257 والفقه على المذاهب ج 1 ص 634

467

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست