responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 466


15 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا أذن لزوجته أو أمته في نذر الاعتكاف ، فنذرتا انعقد ، ولم يجز له منعهما .
وقال أبو حنيفة : له منع الأمة ، دون الزوجة .
وقال الشافعي : له منعهما [1] . . وقد خالفا في ذلك العقل ، والنقل .
أما العقل : فلأنه دال على تحريم المنع من الاتيان بالواجب .
وأما النقل : فالنصوص الدالة على وجوب الايفاء بالنذر الصحيح [2] ، وقد انعقد نذرهما بإذنه إجماعا .
16 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا نذر أن يعتكف في شهر رمضان ففاته قضاه ، فإن أخر إلى رمضان آخر ، فاعتكف فيه أجزأه .
وقال أبو حنيفة : يجب عليه قضاؤه ولا يجوز في رمضان الثاني [3] .
وهو خلاف المعقول ، لتساوي الشهرين ، وباقي الشهور بالشهور أيضا ، مع أن مذهبه القياس ، ووجوب العمل به ، وأي تماثل أشد من التماثل هنا ؟ .
17 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا نذر أن يعتكف في أحد المساجد الأربعة ، وجب عليه الاتيان والوفاء به .
وقال الشافعي : إن كان في المسجد الحرام فكذلك ، وإلا جاز أن يعتكف حيث شاء [4] .



[1] الأم ج 2 ص 108
[2] كقوله تعالى : " وليوفوا نذورهم " . وقوله صلى الله عليه وآله : من نذر أن يتطيع الله فليعطه ( الفقه على المذاهب ج 2 ص 139 ) .
[3] ذكره الفضل في المقام ، بالتفصيل .
[4] وذكره الفضل في المقام ، وراجع أيضا الينابيع والمغني .

466

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست