نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 466
15 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا أذن لزوجته أو أمته في نذر الاعتكاف ، فنذرتا انعقد ، ولم يجز له منعهما . وقال أبو حنيفة : له منع الأمة ، دون الزوجة . وقال الشافعي : له منعهما [1] . . وقد خالفا في ذلك العقل ، والنقل . أما العقل : فلأنه دال على تحريم المنع من الاتيان بالواجب . وأما النقل : فالنصوص الدالة على وجوب الايفاء بالنذر الصحيح [2] ، وقد انعقد نذرهما بإذنه إجماعا . 16 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا نذر أن يعتكف في شهر رمضان ففاته قضاه ، فإن أخر إلى رمضان آخر ، فاعتكف فيه أجزأه . وقال أبو حنيفة : يجب عليه قضاؤه ولا يجوز في رمضان الثاني [3] . وهو خلاف المعقول ، لتساوي الشهرين ، وباقي الشهور بالشهور أيضا ، مع أن مذهبه القياس ، ووجوب العمل به ، وأي تماثل أشد من التماثل هنا ؟ . 17 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا نذر أن يعتكف في أحد المساجد الأربعة ، وجب عليه الاتيان والوفاء به . وقال الشافعي : إن كان في المسجد الحرام فكذلك ، وإلا جاز أن يعتكف حيث شاء [4] .
[1] الأم ج 2 ص 108 [2] كقوله تعالى : " وليوفوا نذورهم " . وقوله صلى الله عليه وآله : من نذر أن يتطيع الله فليعطه ( الفقه على المذاهب ج 2 ص 139 ) . [3] ذكره الفضل في المقام ، بالتفصيل . [4] وذكره الفضل في المقام ، وراجع أيضا الينابيع والمغني .
466
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 466