responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 461


الفصل الرابع : في الصوم وفيه مسائل :
1 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا خرج من بين أسنانه ما يمكنه التحرز منه ، ويمكنه أن يرميه ، فابتلعه عامدا كان عليه القضاء والكفارة .
وقال أبو حنيفة : لا شئ عليه [1] . . وقد خالف في ذلك النص الدال على وجوب القضاء والكفارة على الأكل [2] وهذا منه .
2 - ذهبت الإمامية : إلى أن الغبار الغليظ ، من الدقيق ، والنفض ، وغيرهما إذا وصل إلى الحلق متعمدا وجب عليه القضاء والكفارة .
وقال الفقهاء الأربعة : لا يجب [3] . . وقد خالفوا في ذلك النص الدال على الكفارة بالافطار [4] .
3 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا شك في الفجر ، فأكل ، وبقي عليه شكه لم يلزمه القضاء .
وقال مالك : يلزمه القضاء [5] . . وقد خالف في ذلك قوله تعالى :
" كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر " [6] ، وهذا لم يتبين .
4 - ذهبت الإمامية : إلى أن الكفارة لا تسقط القضاء .



[1] الفقه على المذاهب ج 1 ص 565 وآيات الأحكام ج 1 ص 190 وقال : قال أصحابنا : ومالك ، والشافعي : لا قضاء عليه .
[2] كقوله تعالى : " كلوا واشربوا ، حتى يتبين لكم الخيط . . . " 187 الآية . البقرة .
[3] الفقه على المذاهب ج 1 ص 566 و 568 ومختصر المزني ص 57
[4] أنظر : الموطأ ج 1 ص 277 وصحيح مسلم ج 2 ص 463
[5] كما قال أبو حنيفة ، على ما في الهداية ج 1 ص 93 وآيات الأحكام ج 1 ص 230
[6] البقرة : 187

461

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست