responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 454


الفصل الثالث : في الزكاة وفيه مسائل :
1 - ذهبت الإمامية : إلى أن الإبل إذا زادت على مائة وعشرين ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة .
وقال أبو حنيفة : يستأنف الفريضة في كل خمس شاة ، مع الحقتين إلى مائة وخمس وأربعين ، ففيها حقتان ، وبنت مخاض ، وفي مائة وخمسين ، ثلاث حقان ، ثم تستأنف الفريضة بالغنم إلى مائة وأربع وسبعين ، وفي مائة وخمس وسبعين ثلاث حقان وبنت مخاض ، وفي مائة وست وثمانين حقان وبنت لبون ، وفي مائة وست وتسعين أربع حقان إلى مائتين ، ثم يعمل في كل خمسين ما عمل في الخمسين التي بعد المائة وخمسين ، إلى أن ينتهي إلى الحقان ، فإذا انتهى إليها انتقل إلى أربع حقان مع بنت مخاض ، ثم بنت لبون ، ثم حقة وعلى هذا ابدأ .
وقد خالف نص رسول الله صلى الله عليه وآله في الصحاح ، عن أنس ، فإذا زادت على العشرين ومائة ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقه [1] .
2 - ذهبت الإمامية : إلى تخيير المالك بين إخراج الحقان ، وبنات اللبون في مائتين ونحوها .
وقال أبو حنيفة : يجب الحقان لا غير [2] .
وهو مخالف للنقل ، لأن النبي صلى الله عليه وآله خير بينهما ، فإيجاب أحدهما عينا مخالفة .
3 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب الأداء مع حولان الحول .



[1] مصابيح السنة ج 1 ص 87 ، والموطأ ج 1 ص 250 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 12 وقال : رواه الخمسة إلا مسلم .
[2] الفقه على المذاهب ج 1 ص 598

454

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست