responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 420


المصلي لم تصح صلاته [1] .
وقد خالف في ذلك مقتضى العقل والنقل .
أما النقل ، فلأنه مأمور بأن يصلي في ثوب طاهر ، على موضوع طاهر ، وقد امتثل ، فيخرج عن العهدة .
وأما العقل ، فلأنه أي تعلق للصلاة بذلك المكان الذي لا يحل فيه النجاسة ، وأي فرق في الفعل بين أن يتحرك بحركته أو لا .
وكذا إذا صلى ، وعلى رأسه طرف عمامة طاهر ، والطرف الآخر نجس ، وهو موضوع على الأرض ، فإن صلاته صحيحة .
وقال أبو حنيفة : إن تحرك بحركته بطلت .
وقال الشافعي : تبطل بكل حال [2] .
وكذا إذا شد كلبا بحبل ، وطرف الحبل معه ، صحت صلاته .
وكذا إذا شد الجبل في سفينة ، فيها نجاسة .
وقال الشافعي : في الكلب ، إن كان واقفا على الحبل صحت صلاته ، وإن كان حاملا بطرفه بطلت صلاته .
ومنهم من فرق بين أن يكون الكلب صغيرا أو كبيرا ، فقال : إن كان كبيرا صحت صلاته ، وإن كان صغيرا بطلت [3] .
وكل هذه أدل على أنه لا دليل عليها ، من عقل ، ولا نقل .
الثاني : في الصلاة وفيه مسائل 1 - ذهبت الإمامية : إلى أن الاغماء إذا استوعب الوقت سقطت الصلاة ، أداء وقضاء .



[1] قد أقر بهذه المسائل الفضل في المقام ، ورواه القاضي السيد نور الله عن الينابيع ، وشرحه للأنصاري ، والروضة للنووي ، وعن الفاضل الإسفرائيني ، في حاشية شرح الوقاية .
[2] تقدم آنفا تحت رقم 1 .
[3] تقدم آنفا تحت رقم 1 .

420

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست