نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 420
المصلي لم تصح صلاته [1] . وقد خالف في ذلك مقتضى العقل والنقل . أما النقل ، فلأنه مأمور بأن يصلي في ثوب طاهر ، على موضوع طاهر ، وقد امتثل ، فيخرج عن العهدة . وأما العقل ، فلأنه أي تعلق للصلاة بذلك المكان الذي لا يحل فيه النجاسة ، وأي فرق في الفعل بين أن يتحرك بحركته أو لا . وكذا إذا صلى ، وعلى رأسه طرف عمامة طاهر ، والطرف الآخر نجس ، وهو موضوع على الأرض ، فإن صلاته صحيحة . وقال أبو حنيفة : إن تحرك بحركته بطلت . وقال الشافعي : تبطل بكل حال [2] . وكذا إذا شد كلبا بحبل ، وطرف الحبل معه ، صحت صلاته . وكذا إذا شد الجبل في سفينة ، فيها نجاسة . وقال الشافعي : في الكلب ، إن كان واقفا على الحبل صحت صلاته ، وإن كان حاملا بطرفه بطلت صلاته . ومنهم من فرق بين أن يكون الكلب صغيرا أو كبيرا ، فقال : إن كان كبيرا صحت صلاته ، وإن كان صغيرا بطلت [3] . وكل هذه أدل على أنه لا دليل عليها ، من عقل ، ولا نقل . الثاني : في الصلاة وفيه مسائل 1 - ذهبت الإمامية : إلى أن الاغماء إذا استوعب الوقت سقطت الصلاة ، أداء وقضاء .
[1] قد أقر بهذه المسائل الفضل في المقام ، ورواه القاضي السيد نور الله عن الينابيع ، وشرحه للأنصاري ، والروضة للنووي ، وعن الفاضل الإسفرائيني ، في حاشية شرح الوقاية . [2] تقدم آنفا تحت رقم 1 . [3] تقدم آنفا تحت رقم 1 .
420
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 420