responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 421


وقال أحمد بن حنبل : يجب القضاء مطلقا .
وقال أبو حنيفة : إن أغمي عليه في خمس صلوات وجب قضاؤها ، وإن أغمي عليه في ست لم يجب [1] .
وقد خالفا في ذلك المعقول والمنقول .
أما المنقول ، فهو خبر المتواتر بين الإمامية ، وأهل السنة : " رفع القلم عن ثلاثة " [2] .
وأما المعقول ، فما تقدم من أن من شرائط التكليف : الفهم ، والمغمى عليه غير فاهم .
وأن القضاء تابع للأداء ، فإن سقط الأداء كان القضاء ساقطا .
2 - ذهبت الإمامية : إلى أن تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل ، إلا المتنفل ، ومريد انتظار الإمام ، والمغرب في المزدلفة .
وقال أبو حنيفة : يستحب الإسفار في الصبح ، وتأخير الظهر والجمعة [3] .
وقد خالف في ذلك أمر الله تعالى في قوله : " سارعوا إلى مغفرة من ربكم " [4] ، " فاستبقوا الخيرات " [5] ، وقول النبي صلى الله عليه وآله : " الصلاة في أول الوقت رضوان الله ، وفي آخره عفو الله " [6] .
والمعقول ، فإن المكلف في معرض الحدثان ، فتقديم الفريضة أو لي ، لما يحدث من تطرق الحوادث .
ولأنه مأمور في أول الوقت إجماعا ، والاحتياط التقديم ، لأن جماعة



[1] بداية المجتهد ج 1 ص 78 والفقه على المذاهب ج 1 ص 488
[2] التاج الجامع للأصول ج 1 ص 150
[3] بداية المجتهد ج 1 ص 76 والفقه على المذاهب ج 1 ص 185 و 275
[4] آل عمران : 133
[5] المائدة : 48
[6] التاج الجامع للأصول ج 1 ص 146 ، وقال : رواه الترمذي .

421

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست