نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 421
وقال أحمد بن حنبل : يجب القضاء مطلقا . وقال أبو حنيفة : إن أغمي عليه في خمس صلوات وجب قضاؤها ، وإن أغمي عليه في ست لم يجب [1] . وقد خالفا في ذلك المعقول والمنقول . أما المنقول ، فهو خبر المتواتر بين الإمامية ، وأهل السنة : " رفع القلم عن ثلاثة " [2] . وأما المعقول ، فما تقدم من أن من شرائط التكليف : الفهم ، والمغمى عليه غير فاهم . وأن القضاء تابع للأداء ، فإن سقط الأداء كان القضاء ساقطا . 2 - ذهبت الإمامية : إلى أن تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل ، إلا المتنفل ، ومريد انتظار الإمام ، والمغرب في المزدلفة . وقال أبو حنيفة : يستحب الإسفار في الصبح ، وتأخير الظهر والجمعة [3] . وقد خالف في ذلك أمر الله تعالى في قوله : " سارعوا إلى مغفرة من ربكم " [4] ، " فاستبقوا الخيرات " [5] ، وقول النبي صلى الله عليه وآله : " الصلاة في أول الوقت رضوان الله ، وفي آخره عفو الله " [6] . والمعقول ، فإن المكلف في معرض الحدثان ، فتقديم الفريضة أو لي ، لما يحدث من تطرق الحوادث . ولأنه مأمور في أول الوقت إجماعا ، والاحتياط التقديم ، لأن جماعة
[1] بداية المجتهد ج 1 ص 78 والفقه على المذاهب ج 1 ص 488 [2] التاج الجامع للأصول ج 1 ص 150 [3] بداية المجتهد ج 1 ص 76 والفقه على المذاهب ج 1 ص 185 و 275 [4] آل عمران : 133 [5] المائدة : 48 [6] التاج الجامع للأصول ج 1 ص 146 ، وقال : رواه الترمذي .
421
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 421