responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 409


المسألة الثامنة فيما يتعلق بالفقه وفيه فصول :
الفصل الأول : في الطهارة 1 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر .
وقال أبو حنيفة : إنه يجوز إذا كان مطبوخا [1] .
وهو يخالف ما دل عليه القرآن ، حيث قال الله تعالى : " وينزل من السماء ماء ليطهركم به " [2] ، " وأنزلنا من السماء ماء طهورا " [3] .
2 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجوز التطهير بماء مطلق طاهر ، وإن تغير شئ من أوصافه بالأجسام الطاهرة ، كقليل الزعفران ويسير العود .
وقال الشافعي : إنه لا يجوز [4] .
وهو مخالف لعموم القرآن .
وللحرج العظيم ، إذ لا ينفك الماء عن الخلط اليسير بواسطة التراب ، أو الطحلب ، وأي فارق بين اللازم وغيره .



[1] بداية المجتهد ج 1 ص 25 وأحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 386
[2] الأنفال : 11
[3] الفرقان : 48
[4] بداية المجتهد ج 1 ص 20 قال : غير مطهر عند مالك ، والشافعي .

409

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست