نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 409
المسألة الثامنة فيما يتعلق بالفقه وفيه فصول : الفصل الأول : في الطهارة 1 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر . وقال أبو حنيفة : إنه يجوز إذا كان مطبوخا [1] . وهو يخالف ما دل عليه القرآن ، حيث قال الله تعالى : " وينزل من السماء ماء ليطهركم به " [2] ، " وأنزلنا من السماء ماء طهورا " [3] . 2 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجوز التطهير بماء مطلق طاهر ، وإن تغير شئ من أوصافه بالأجسام الطاهرة ، كقليل الزعفران ويسير العود . وقال الشافعي : إنه لا يجوز [4] . وهو مخالف لعموم القرآن . وللحرج العظيم ، إذ لا ينفك الماء عن الخلط اليسير بواسطة التراب ، أو الطحلب ، وأي فارق بين اللازم وغيره .
[1] بداية المجتهد ج 1 ص 25 وأحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 386 [2] الأنفال : 11 [3] الفرقان : 48 [4] بداية المجتهد ج 1 ص 20 قال : غير مطهر عند مالك ، والشافعي .
409
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 409