responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 382


أهليكم ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة " [1] ، ولم يوجب أحدهما إلا بعينه .
ووافقهم على ذلك بعض الجمهور .
وقال : بعضهم : الجميع واجب .
وقال آخرون منهم : الواجب ما يفعله المكلف .
وقال آخرون منهم : الواجب واحد معين ، ويسقط به وبالآخر [2] .
والكل باطل .
أما الأول : فالاجماع على خلافه ، إذ المقتضي للثواب فعل أحدهما ، فلا يكون الباقي واجبا ، وأنه ينافي التخيير حينئذ . وإيجاب الجميع يستلزم عدم الخروج عن العهدة إلا بفعله ، فكيف التخيير حينئذ ؟ .
وأما الثاني : فلاستلزامه اختلاف المكلفين فيه ، مع أن الاجماع واقع على تساوي جميع المكلفين فيه ، فلا ينافي التكليف . ولأن الوجوب سابق على الفعل ، فلا تتحقق بعده ، وإلا دار .
وأما الثالث : فلأن الثلاثة متساوية في أصالة الوجوب ، وليس البعض بالتبعية والآخر بالأصالة أولى ، بالإجماع . وأن المسقط للوجوب مساو للواجب ، فيكون واجبا .
الخامس : في وجوب ما لا يتم الواجب إلا به .
ذهبت الإمامية وبعض الجمهور إليه ، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق ، أو خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا ، لأن المقدمة لو لم تكن واجبة جاز تركها ، على تقدير الترك ، إن كان التكليف بالفعل باقيا لزم تكليف ما لا يطاق ، لامتناع وقوع الفعل حال عدم شرطه ، وإن لم يجب سقط الوجوب ، فخرج الواجب المطلق عن كونه واجبا .



[1] المائدة : 89
[2] جمع الجوامع ج 1 ص 175 والمستصفى ج 1 ص 43

382

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست