responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 383


< فهرس الموضوعات > السادس : في امتناع الوجوب والحرمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > السابع : في أن الكفار مخاطبون بالشرايع < / فهرس الموضوعات > وذهب جماعة من الجمهور إلى أنه غير واجب [1] ، فلزمهم ما قدمناه ، وأن لا يجب التوصل إلى الواجب ، مع الاجماع على وجوب التوصل إلى الواجب .
السادس : في امتناع الوجوب والحرمة .
ذهبت الإمامية ، ومن تابعهم من الجمهور إلى امتناع أن يكون الشئ واجبا وحراما من جهة واحدة ، وإلا لزم التكليف بالنقيضين ، وهو محال .
وخالف في ذلك أبو هاشم ، حيث حرم القعود على من دخل دار غيره غصبا ، وحرم الخروج أيضا [2] ، فلزم الجمع بين الضدين ، وهو محال بالضرورة .
وخالف الكعبي من الجمهور أيضا ، فجوز أن يكون الشئ الواحد واجبا وحراما معا ، كالزنا ، واللواط ، وغيرهما [3] .
وهو ضروري البطلان أيضا .
وكذلك يمتنع أن يكون الشئ الواجب واجبا من جهة ، وحراما من جهة أخرى ، مع تلازم الجهة ، فلم تذهب الإمامية إلى صحة الصلاة في الدار المغصوبة .
وخالف فيه الجمهور إلا من شذ ، وجعلوها واجبة وحراما [4] .
ولزمهم ما قدمناه من التكليف باجتماع النقيضين .
السابع : في أن الكفار مخاطبون بالشرائع .
ذهبت الإمامية وجماعة من الجمهور إلى أن الكفار مخاطبون بالشرائع أصولها وفروعها ، وأنهم مخاطبون بالإيمان .



[1] جمع الجوامع ج 1 ص 192 والمستصفى ج 1 ص 46 و 570 .
[2] المستصفى ج 1 ص 50 و 51 و 57 ، وجمع الجوامع ج 1 ص 172 و 202 و 203
[3] المستصفى ج 1 ص 50 و 51 و 57 ، وجمع الجوامع ج 1 ص 172 و 202 و 203
[4] المستصفى ج 1 ص 50 و 51 و 57 ، وجمع الجوامع ج 1 ص 172 و 202 و 203

383

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست