responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 381


< فهرس الموضوعات > الثالث : في الواجب على الكفاية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرابع : في الواجب المخير < / فهرس الموضوعات > والقرآن يكذب أقوال هؤلاء ، لأنه تعالى أوجب الصلاة في الزمان المحصور بين الدلوك والغسق ، فتخصيص الوجوب بأول الوقت أو بآخره ترجيح من غير مرجح ، وهو محال .
الثالث : في الواجب على الكفاية .
ذهبت الإمامية ، ومن تابعهم من الجمهور إلى أن الواجب على الكفاية واجب على الجميع ، بمعنى أنه إذا فعله البعض سقط عن الباقين ، لأن المقصود للشارع تحصيله ، كالجهاد الذي قصد الشارع به حراسة المسلمين ، فإن حصل بالبعض سقط الواجب عن الآخرين ، وإن لم يفعله أحد أثم الجميع .
وقال بعض السنة : إنه واجب على واحد غير معين " [1] .
وهذا باطل بالضرورة ، فإن قضية الواجب وحكمة الله إذا فعل استحق فاعله الثواب ، وإذا ترك استحق تاركه العقاب ، وإثابة واحد غير معين ، وعقاب واحد غير معين غير ممكن ، فلا يتحقق الوجوب حينئذ ، وقد فرض ثبوته .
الرابع : في الواجب المخير .
ذهبت الإمامية إلى إمكانه ، والعقل دل عليه ، والسمع دال على وقوعه ، فإنه غير مستبعد في الحكم إيجاب شئ من ثلاث ، على معنى : أنه إذا فعل واحدا منها خرج عن العهدة ، ولا يجوز له الاخلال بالجميع ، ولا يجب عليه فعل الجميع ، والسمع دل عليه بقوله تعالى : " ففدية من صيام ، أو صدقة ، أو نسك " [2] ، أوجب أحدها لا بعينه ، وحرم ترك الجميع ، وقال تعالى : " فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون



[1] حاشية البناني ج 1 ص 184 وجمع الجوامع ج 1 ص 182
[2] البقرة : 196

381

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست