responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 227


وأما كلمة : فهو فهو صدقة في بعض الروايات ، فلم تثبت ، لخلو غالب الروايات عنها .
وأما الجملة الأخيرة : إنما يأكل آل محمد . فهي إما من كلام عائشة توضيحا للحديث ، وإما ناظرة إلى المال الخاص الذي وقفه صلى الله عليه وسلم في حياته أي إذا احتاج آل محمد إلى ما وقفه فلا يأكل منه غيرهم ، والله العالم . هذا بالنظر إلى رواية البخاري ، وأما بالنظر إلى رواية مسلم فسيأتي البحث فيها .
ثم إن ههنا مشكلة أخرى في وقف خمس خيبر حيث إن للخمس أهلا غير النبي صلى الله عليه وسلم ، فكيف يصح وقف ما ليس للواقف ، بل هو مناف لتشريع الخمس . وهذا دليل قوي على اشتباه أبي بكر في فهم حديثه . والواقع أن أبا بكر لو سلم فدكا إلى سيدة نساء الجنة ولم يغضبها - وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من أغضبها أغضبني - لكان أنفع له وللمجتمع الإسلامي في طول الزمن ، وإن كان التسليم نحو تسليم مال موقوف إلى ناظره لا إلى مالكه ، كما سلم عمر مال المدينة إلى علي والعباس .
تنازع علي والعباس ( 464 ) عن مالك بن أوس - في حديث طويل - يذكر أن عليا والعباس دخلا على عمر ، فقال عباس : يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا - وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني النضير - فأقبل عمر على علي والعباس فقال : أنشدكما الله أتعلمان أن رسول الله قد قال ذلك ( أي لا نورث ما تركناه صدقة ) ؟

227

نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست