نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر جلد : 1 صفحه : 226
والعمدة ، أن عليا لا يرى الحديث صحيحا ولا أبا بكر صادقا في نقله ، وإلا لأقنع فاطمة وأصلح بينها وبين أبي بكر ، وما في بعض الروايات من إقرار العباس وعلي بالحديث المذكور في محضر عمر فهو أشبه بالهزل من الجد . وسيأتي أن عليا والعباس ادعيا الميراث من عمر بعد وفاة أبي بكر ، فيظهر من هذه الدعوى أنهما ينكران على أبي بكر حديثه ، ويرى علي زوجته مستحقة للميراث ، وكذا العباس يرى نفسه وارثا ، فهما ليسا غير عالمين بالحديث فقط ، بل هما عالمان بعدمه ، فإنهما ينكران الحديث ، وإن كان راويه مثل أبي بكر ، لكن مع كل ذلك يشكل تكذيب أبي بكر في نقل الحديث ، وهذه هي المشكلة العويصة . وربما يخطر بالبال أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال : لا نورث . . . في مال خاص وقفه ، فحسبه أبو بكر عاما في كل ما تركه وإن لم يوقفه في حياته ، أو ألحقه به اجتهادا لمصلحة النظام الجديد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ، ويشهد له أن أبا هريرة استثنى في حديثه هذا نفقة الزوجات ، إذ لم يؤخذ من أحد الزوجات شئ من بيوتهن بدعوى أنه صدقة ، بل كان إزاره وكساؤه صلى الله عليه وسلم عند عائشة [1] ، وقد مر هذا البحث قبل قريب . ويمكن أيضا أن تكون كلمة ما الموصولة مع صلتها مفعولة لكلمة لا نورث وقرأ صلى الله عليه وسلم كلمة صدقة بالوقف ، فحسب أبو بكر أنها مرفوعة ، وأنه خبر للموصول وصلته [2] .
[1] صحيح مسلم 14 : 56 . [2] لا يقال على هذا يعم الحكم جميع المسلمين ، ولا يخص النبي ( ص ) وورثته . فإنه يقال : نعم ، وليس في الحديث ما يظهر اختصاصه به ( ص ) ، ولذ احتاج الخليفة وغيره إلى تأويل وزيادة جملة ( يريد به نفسه ) كما يظهر من الروايات .
226
نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر جلد : 1 صفحه : 226