responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 225


تثبت الهبة وبطلان الحديث إثباتا قاطعا .
ونحن غير نائبين عن الشيعة في إثبات ادعائهم ولا هم محتاجون إلى دفاعنا ، ولكن لا بد لنا كمسلمين عاقلين راغبين في فهم الحقائق : أن نقول : إن ورثة النبي هم فاطمة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة عباس على القول بإرث العصبة ، فكيف يمكن أن نقبل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر ورثته بأنه لا يورث ، مع أن الحكم يختص بهم ولا يتعدى غيرهم ، وإنما ذكره لفرد أجنبي خارج عن الورثة .
أما عدم علم فاطمة بالحديث ، بل إنكارها فواضح ، حيث غضبت على أبي بكر فهجرته ، ثم بقيت على هذه الحال ولم تكلمه حتى ماتت ، فهي تراه ظالما لها وغاصبا لحقها ، فتنفرت منه أشد النفرة بحيث لم تكلمه حتى آخر لحظة في حياتها ، وربما قيل أن عدم تكلمها معه لأجل اقتناعها بقوله ! لكنه باطل مخالف لصريح الحديث بأنها ( وجدت عليه ) .
وأما نساؤه صلى الله عليه وسلم ، فهن أيضا غير عالمات بالحديث والحكم كما ينقل البخاري :
( 463 ) عن عائشة : إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن ، فقالت عائشة : أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نورث ما تركنا صدقة ( 1 ) .
وأما العباس ، فيظهر مما سبق أنه أيضا يجهل الحكم المذكور ، وكان مدعيا لميراثه منه صلى الله عليه وسلم ( 2 ) .


( 1 ) صحيح البخاري رقم 6349 كتاب الفرائض . ( 2 ) وأما احتمال أن ورثة النبي ( ص ) طلبوا الإرث مع علمهم بالوقف فهو باطل بإجماع المسلمين حتى عند الشيعة في حق الأزواج ، فإنهم لا يقبلون فسق زوجاته ( ص ) بارتكاب الحرام وينزهوهن من هذا المعصية ، فإنكار أصالة العدالة أو تعديل كل فرد من الصحابة أمر ونسبة الحرام إلى جميع الزوجات أمر آخر ، وبينهما فرق كثير ، فلا تشتبه .

225

نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست