نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر جلد : 1 صفحه : 104
للقرآن بمجرد عدم قبوله من قبل عمر ؟ فهل قبوله شرط لحجية الحديث وما ينقله الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهل تعتقد أن عمر شريك رسول الله في إنفاذ سنته وتحكيم كتاب ربه أو كان ردك للحديث لأمر آخر ؟ ! ورابعا : إن استدلال عبد الله ضعيف وغير مقنع ، فإنه يستدل على جواز ترك الصلاة للمجنب الغير متمكن من الماء بدعوى أن الترخيص - التيمم - يستلزم ترك الغسل عند برد الماء ! والحال أن ترخيص التيمم لعدم وجود الماء وإلا يسقط بوجود الماء ، فهذا الرجل يرى الغسل أهم من ترك الصلاة ، ويفتي بجواز تركها تأكيدا على أهمية الغسل ! ولا يدري أن الغسل كالوضوء مقدمة للصلاة ، ومن أحد شرائط صحتها هو التمكن من استعمال الماء . وخامسا : إن أصعب مشكلة في المقام إنما هو في رد ابن مسعود آية الكتاب الواردة في تشريع التيمم بمجرد اعتبار ضعيف عرفته من كلامه ، وهذا النحو من التجري لا يتوقع من مسلم يؤمن بالله ورسوله ، فكأنه يرى نفسه صالحة للتشريع وتأديب الناس وإن انجر الأمر إلى إهمال أحكام الله سبحانه الواردة في قرآنه ، وهذا ربما يوجب الارتداد فضلا عن الفسق والظلم على ما قاله سبحانه في كتابه : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون . . . الظالمون . . . الفاسقون ) . من أنت يا بن مسعود حيث تقول في رد الآية : ولو رخصنا لهم في هذا لأوشك - إذا برد على أحدهم الماء - أن يدعه ويتيمم . ؟ أأنت رب العباد وصاحب الشريعة ؟ أم أنت أعلم بمصالح العباد من الشارع المقدس ؟ والواقع أن التقول بهذا الهذيان إنما صدر منه لعجزه عن سؤال أبي موسى ، فإنه كان ينكر تشريع التيمم تقليدا لعمر ، فلم يعرف ما يجيب عن
104
نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر جلد : 1 صفحه : 104