نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر جلد : 1 صفحه : 103
أ : شرع التيمم في سفر بمحضر من جمع كثير فاقدين للماء بمحضر من النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم على ما رواه البخاري عن عائشة في أول كتاب التيمم ، والموضوع كان محل ابتلاء كثير من الصحابة في أسفارهم ، فأصبح حكم التيمم وبدليته عن الغسل والوضوء واضحا مشهورا والمسألة محل ابتلاء الناس في تلك الأزمان غالبا ، فلا يعقل خفاء مثل هذا الحكم على مثل عمر . ب : تشريع التيمم لم يصدر عن لسان النبي صلى الله عليه وسلم فقط ، بل بوحي من القرآن الكريم الذي يتلوه الصحابة - ومنهم عمر - ليلا ونهارا ، فهل يمكن أن عمر وإلى زمان خلافته لم يكن ملتفتا إلى آية التيمم من سورة المائدة ، وهل يرضى عاقل بنسبة مثل هذا الجهل إلى الخليفة الثاني وهو هو ؟ ! ج : رواية ابن حصين ففيها : فاستيقظ عمر . . . قال صلى الله عليه وسلم : يا فلان ما يمنعك أن تصلي معنا قال : أصابتني جنابة ، فأمره أن يتيمم بالصعيد . . . [1] . د : تذكير عمار إياه بحكم التيمم وكيفيته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمار لم يكن كأبي هريرة مورد اتهام الخليفة ، فإنه صحابي جليل القدر ، لكن عمر لم يقبل منه بحيث خاف هو منه وقال له : إن شئت لم أحدث به ! وقد ذكر عبد الله بن مسعود بعد ذلك عدم قبول عمر لحديث عمار لأبي موسى . ولعمري إن رد الخليفة على تشريع التيمم الثابت بالقرآن والسنة القولية وإجماع معظم الصحابة يبلبل الفكر ويحير العقل ولا أجد له مفرا . وثالثا : نسأل عبد الله بن مسعود كيف رددت حديث عمار الموافق