نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر جلد : 1 صفحه : 102
ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) ؟ فقال عبد الله : لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد . فقال أبو موسى لعبد الله : ألم تسمع قول عمار : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء ، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقال : إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه . فقال عبد الله أولم تر عمر لم يقنع بقول عمار [1] . أقول ما يتعلق بمجموع روايات الباب أمور : أولا : إن عمر لا يرى مشروعية التيمم أصلا ، وحتى بعد تذكير عمار إياه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يظهر من كلامه وكلام عبد الله بن مسعود . وكان عمر رضي الله عنه يترك الصلاة عند عدم تمكنه من الغسل ، والله يعلم أنه كم ترك من صلواته اليومية في ذلك الزمن الذي لا يوجد الماء غالبا في البراري ؟ ! بل كان يفتي الناس بترك الصلاة حتى يجدوا الماء كما عرفته من مسلم . ثانيا : هل تركه الصلاة مع التيمم لأجل اجتهاده في المسألة وأنه لا يرى التيمم مشروعا في الشريعة أو لتنفر طبعه من هذا العمل المهين ؟ الظاهر هو الثاني لوجوه :