نام کتاب : نشوء المذاهب والفرق الإسلامية نویسنده : الحاج حسين الشاكري جلد : 1 صفحه : 77
غسل الإمام وتكفينه ودفنه إلا الإمام القائم مقامه ( عليه السلام ) إلا أن تدعو ضرورة إلى غير ذلك ، فكأنه أنبأهم بأنه لا ضرورة تمنع القائم من بعده عن تولي أمره بنفسه . وأضاف الشيخ المفيد ( رحمه الله ) : مع أنه لا بقية للناووسية ، ولم تكن في الأصل أيضا كثرة ، ولا أعرف منهم رجل مشهور بالعلم ، ولا قرئ لهم كتاب ، وإنما هي حكاية إن صحت ، فعن عدد يسير لم يبرز قولهم حتى اضمحل وانتقض . وأما ما اعتلت به الإسماعيلية [1] من أن إسماعيل ( رحمه الله ) كان الأكبر وأن النص يجب أن يكون على الأكبر ، فلعمري إن ذلك يجب إذا كان الأكبر باقيا بعد الوالد ، فأما إذا كان المعلوم من حاله أنه يموت في حياته ولا يبقى بعده ، فليس يجب ما ادعوه . وأما ما ادعوه من تسليم الجماعة لهم حصول النص عليه ، فإنهم ادعوا في ذلك باطلا وتوهموا فاسدا من قبل