نام کتاب : موسوعة العقائد الإسلامية نویسنده : محمد الريشهري جلد : 1 صفحه : 428
الحديث 1204 . رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيكُم : عُقوقَ الأُمَّهاتِ ، ووَأدَ البَناتِ ، ومَنعَ وَهاتِ ( 1 ) ، وكَرِهَ لَكُم : قيلَ وقالَ : وكَثرَةَ السُّؤالِ ، وإضاعَةَ المالِ . ( 2 ) 1205 . الإمام الصادق ( عليه السلام ) : جاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ ( صلى الله عليه وآله ) فَقالَ : إنّي قَد وَلَدتُ بِنتًا ورَبَّيتُها حَتّى إذا بَلَغَت فَأَلبَستُها وحَلَّيتُها ، ثُمَّ جِئتُ بِها إلى قَليب ( 3 ) فَدَفَعتُها في جَوفِهِ ، وكانَ آخِرُ ما سَمِعتُ مِنها وهِيَ تَقولُ : يا أبَتاه ، فَما كَفّارَةُ ذلِكَ ؟ قالَ : ألَكَ أُمٌّ حَيَّةٌ ؟ قالَ : لا ، قالَ : فَلَكَ خالَةٌ حَيَّةٌ ؟ قالَ : نَعَم ، قالَ : فَابرَرها فَإِنَّها بِمَنزِلَةِ الأُمِّ يُكَفَّرُ عَنكَ ما صَنَعتَ . قالَ أبو خَديجَةَ : فَقُلتُ لأَبي عَبدِ اللهِ ( عليه السلام ) : مَتى كانَ هذا ؟ فَقالَ : كانَ فِي الجاهِلِيَّةِ ، وكانوا يَقتُلونَ البَناتِ مَخافَةَ أن يُسبَينَ فَيَلِدنَ في قَوم آخَرينَ . ( 4 ) راجع : ج 1 ص 402 ح 1178 ، وص 403 ح 1181 ، وص 404 ح 1182 . ب - قَتلُ الأَولادِ ( وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِير مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أوْلَادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ) . ( 5 )
1 . أي : منع الواجبات من الحقوق وأخذ ما لا يحلّ لكم من الأموال أو طلب ما ليس لكم فيه حقّ ( هامش المصدر ) . 2 . صحيح البخاري : 2 / 848 / 2277 وج 5 / 2229 / 5630 ، صحيح مسلم : 3 / 1341 / 12 ، السنن الكبرى : 6 / 103 / 11340 كلّها عن المغيرة ، كنز العمّال : 15 / 895 / 43540 وراجع معاني الأخبار : 279 و 280 . 3 . القليب : البئر التي لم تُطْوَ ( النهاية : 4 / 98 ) . 4 . الكافي : 2 / 162 / 18 عن أبي خديجة ، بحار الأنوار : 15 / 173 / 99 . 5 . الأنعام : 137 .
428
نام کتاب : موسوعة العقائد الإسلامية نویسنده : محمد الريشهري جلد : 1 صفحه : 428