responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج الرشاد لمن أراد السداد نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 584


وعلى كل حال لا يتأمل مسلم في أن العبادة الحقيقية من الصلاة والصيام وغيرهما لا تكون لغير الله ، فأن كان التصديق عن الأولياء والذبح لهم والنذر لهم عبادة ، فنحن عبيد آبائنا وأمهاتنا وأمواتنا الذين نتصدق عنهم ، أو ننذر لهم ، ونذبح لهم .
وإن كان طلب الدعاء منهم وندبتهم على الدعاء والشفاعة كفرا ، فعلى الإسلام السلام ، فإنه ليس في الوجود أحد لا يلتمس الدعاء من إخوانه ، أو يستغيث بهم في طلب نجاته ، وإن دعاء المؤمن للمؤمن أسرع للإجابة لأنه دعاء بلسان لم يعص به .
فيا أخي ، المقاصد متفاوتة ، وإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى [1] ، فرب كلمة ظاهرها الإسلام ، تصير بالنية كلمة كفر ، وبالعكس .
وأما قولك : فأن الذي يفعل عندنا في مشهد علي رضي الله عنه من دعوة ، واستغاثة ، ورجاء ، وخوف ، وخشية . انه ليس بعبادة ، فأنهم ما قصدوا بدعوتهم ( عليا ) وغيره إلا ليشفع لهم عند الله .
فأن قلت : أولئك يدعون الأصنام ، ونحن لا ندعو إلا الصالحين .
قلنا : وكذلك المشركون منهم يدعون الصالحين ويعبدونهم مع الله ، كعيسى ومريم والملائكة .
فأن قلتم : إن الدعوة لا تسمى عبادة .
قلنا : بل هي عبادة وأي عبادة ، ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الدعاء هو العبادة . ويلي قوله تعالى : ( ادعوني أستجب لكم ) [2] .
وأصل دين الإسلام هو إخلاص العبادة بجميع أنواعها من الذبح والدعوة ، والنذر ، والتوكل ، والخشية ، والرغبة ، والإنابة ، ولا يقبل الله من الأعمال إلا ما اجتمع فيه شرطان :
الأول : ألا يعبد إلا الله وحده .
الثاني : ألا يعبد إلا بما شرع على لسان رسوله ، كما قال الله تعالى : ( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) [3] .



[1] البخاري ( بدء الوحي ) ، باب 1 ، وصحيح مسلم ( كتاب الأمارة ) ، باب 155 ، والنسائي ( كتاب الطهارة ) ، باب 59 ، وابن ماجة ( كتاب الزهد ) ، باب 26 .
[2] القرآن الكريم : 40 / 60 ( سورة غافر ) .
[3] القرآن الكريم : 18 / 110 ( سورة الكهف ) .

584

نام کتاب : منهج الرشاد لمن أراد السداد نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست