نام کتاب : منهج الرشاد لمن أراد السداد نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 576
أمر على الديار ديار ( ليلى ) * أقبل ذا الجدار وذا الجدارا وما حب الديار شغفن قلبي * ولكن حب من سكن الديارا وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تقبيل اليد ، فنهى عن ذلك ، إلا في تقبيل يد الزوجة للشهوة ، ويد الولد للمحبة . وعن علي عليه السلام انه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد فتح خيبر : لولا أن تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم ، لقلت اليوم فيك مقالا ، لا تمر على ملأ من المسلمين إلا أخذوا من تراب رجليك ، وفضل طهورك يستشفون به ، ولكن حسبك أنك مني وأنا منك [1] . وروي عن علي عليه السلام أنه قال : قدم علينا أعرابي بعد دفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاثة أيام ، فرمى بنفسه على القبر ، وحثا من ترابه على رأسه . وعلى كل حال فالذي يظهر بعد تحقيق النظر أن التقبيل للمحبة من قبيل تقبيل الوالد لولده [2] ، والأرحام بعضهم لبعض فلو قبل بعضهم جدران بعض ، أو ثياب بعض ، أو مكان بعض ، حبا وإرادة ، لا تعظيما ولا عبادة ، فليس فيه بأس . وأما قصد التعظيم والأكرام ، فليس فيه خروج عن ملة الإسلام ، قصارى ما هناك أنه عده بعض العلماء من الآثام ، فليس على الفاعل عن دليل في الرد عليه من سبيل . وأما من فعل مشرعا فهو عاص لربه ، حتى يتوب عن ذنبه . ولقد نقل عن بعض أمراء دار السلام بغداد أنه وشى بعض الوشاة على جماعة أنهم يقبلون أعتاب الأولياء ، فقال : سبحان الله في كل يوم تقبلون جلد الميتة ( يعني الفروة التي هو لا بسها ) ، ولا تقبلون أعتاب أبواب الأولياء . وعلى أي تقدير ، فالغرض إنما هو نفي ( التكفير ) . ونسبة فعل هؤلاء إلى فعل عبدة الأصنام خروج عن الأنصاف في هذا المقام ، لأن الذاهبين إلى الجواز منا إنما أخذوا عن الدليل ، لا لمجرد الاختراع والابتداع ، فأن اشتبهوا عذروا وأجروا . فمن قبل الحجر الأسود ، والركن اليماني ، أو باقي الأركان ، أو مسها ، أو لزم المستجار ، فقد تبرك بتلك الأحجار ، لأنها بأمر من العزيز الجبار ، ولو أخطأ الأمر ، كان
[1] نهج البلاغة : 2 / 449 . [2] في النسخة المطبوعة : ( الوالدة لولدها ) .
576
نام کتاب : منهج الرشاد لمن أراد السداد نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 576