نام کتاب : منهج الرشاد لمن أراد السداد نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 574
وكيف كان فالأخبار متظافرة على زيارة القبور ، ولا حاجة لنقل جميعها ، وفيما ورد من أن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا دلالة على ذلك ، وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والصحابة لقبور الشهداء أوضح من الشمس في رابعة النهار . الباب الثالث في التبرك بالقبور ونحوها اختلف العلماء من أهل السنة والجماعة في جواز التبرك بالقبور ، فمنهم : من أجازه على كراهة . قال النووي : لا يجوز أن يطاف بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ويكره إلصاق البطن والظهر به . قال : ويكره مسه باليد وتقبيله ، بل الأدب أن يبعد عنه ، كما لو حضر في حياته . وكلامه ظاهر في أن المس أبعد من التعظيم ، وشبهة العبودية . وذكر ابن عساكر في ( تحفه ) ، عن ابن عمر أنه كان يكره مس قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم . ويظهر من بعضهم ندبه واستحبابه . نقل عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب العلل والسؤالات ، قال : سألت أبي عن الرجل يمس منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، يتبرك بمسه وتقبيله ، ويفعل بالقبر ذلك رجاء ثواب الله تعالى ، فقال : لا بأس به . وعن إسماعيل أن ابن المنكدر [1] يصيبه الصمات ، فكان يقوم ويضع خده على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فعوتب في ذلك ، فقال : يستشفى بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم . والاستشفاء أعظم من التبرك . ونقل عن ابن أبي الضيف ، والمحب الطبري ، جواز تقبيل قبور الصالحين ، وظاهره الندب . وفي رواية عن ابن حنبل أني لا أعرف التمسح بالقبر ، أما المنبر فنعم ، لما روي أن ابن عمر كان يفعله . ونقل عن مالك التبرك بالمنبر .
[1] محمد بن المنكدر القرشي التيمي أحد الأئمة التابعين ، توفي سنة 130 ه / 748 م .
574
نام کتاب : منهج الرشاد لمن أراد السداد نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 574