responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج الرشاد لمن أراد السداد نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 574


وكيف كان فالأخبار متظافرة على زيارة القبور ، ولا حاجة لنقل جميعها ، وفيما ورد من أن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا دلالة على ذلك ، وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والصحابة لقبور الشهداء أوضح من الشمس في رابعة النهار .
الباب الثالث في التبرك بالقبور ونحوها اختلف العلماء من أهل السنة والجماعة في جواز التبرك بالقبور ، فمنهم : من أجازه على كراهة .
قال النووي : لا يجوز أن يطاف بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ويكره إلصاق البطن والظهر به . قال : ويكره مسه باليد وتقبيله ، بل الأدب أن يبعد عنه ، كما لو حضر في حياته .
وكلامه ظاهر في أن المس أبعد من التعظيم ، وشبهة العبودية .
وذكر ابن عساكر في ( تحفه ) ، عن ابن عمر أنه كان يكره مس قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
ويظهر من بعضهم ندبه واستحبابه .
نقل عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب العلل والسؤالات ، قال : سألت أبي عن الرجل يمس منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، يتبرك بمسه وتقبيله ، ويفعل بالقبر ذلك رجاء ثواب الله تعالى ، فقال : لا بأس به .
وعن إسماعيل أن ابن المنكدر [1] يصيبه الصمات ، فكان يقوم ويضع خده على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فعوتب في ذلك ، فقال : يستشفى بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم . والاستشفاء أعظم من التبرك .
ونقل عن ابن أبي الضيف ، والمحب الطبري ، جواز تقبيل قبور الصالحين ، وظاهره الندب .
وفي رواية عن ابن حنبل أني لا أعرف التمسح بالقبر ، أما المنبر فنعم ، لما روي أن ابن عمر كان يفعله .
ونقل عن مالك التبرك بالمنبر .



[1] محمد بن المنكدر القرشي التيمي أحد الأئمة التابعين ، توفي سنة 130 ه‌ / 748 م .

574

نام کتاب : منهج الرشاد لمن أراد السداد نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست