نام کتاب : منهج الرشاد لمن أراد السداد نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 541
للحجر الأسود والأركان ، لم يعبدوا سوى من أمرهم بذلك . ثم السجود والخضوع لعروض بعض الأسباب ، لا ينافي الأخلاص لرب الأرباب . روى أبو داود والترمذي ، عن عكرمة ، قال : قيل لابن عباس : ماتت ( فلانة ) - بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم - ، فخر ساجدا ، فقيل له : تسجد في هذه الساعة ؟ فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا رأيتم آية فاسجدوا ، وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم [1] . فعلى هذا لو سجد من رأى ميتا أو ، قبرا ، أو شيئا عجيبا ، ذاكرا لعظمة الله - كما يصنعه بعض العارفين - لم يكن به بأس . وعبادة الأصنام وبعض الصالحين ، مع نهي الأنبياء والمرسلين الذين دلت على صدقهم المعاجز [2] والبراهين ، محض عناد وخلاف على رب العباد ، ولو أنهم أخذوا عن قول الله ورسله ، لم يكن عليهم إيراد . كما أن ( السيد ) لو قال لعبده : تبرك بثياب ( فلان ) ، ونعله ، وترابه ، ففعل ، كان عابدا للمولى . وأما لو نهاه المولى ، أو أخذ بمجرد الظن الذي لا يغني عن الحق شيئا ، أو الخرص [3] ، لكان عاصيا مخالفا . ألا ترى أن من جعل المرضعات أمهات ، ليس كمن جعل المصاهرات ، ومن حرم الوصيلة ، والسائبة ، والحام [4] ، ليس كمن حرم الجلالة [5] من الأنعام . وليس تحريم الأشهر الحرام كتحريم غيرها من باقي أشهر العام ، وليس صيام آخر شهر رمضان كصيام أول شوال . كل ذلك للفرق بين الأمر والاختراع ، والقول بمجرد
[1] سنن أبي داود : 1 / 311 ، حديث 1197 ، وسنن الترمذي : 5 / 665 ، حديث 3891 . [2] في المطبوع : المعجزات . [3] الخرص : الحدس ، والكذب والافتراء . [4] من معتقدات العرب أن الوصيلة من الغنم ( وهي الشاة ) إذا ولدت أنثى فهي لهم ، وإذا ولدت ذكرا - أوقفوه لآلهتهم ، فان ولدت ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها ، فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم . أما السائبة فقد كان الرجل إذا نذر القدوم من سفر ، أو الشفاء من علة ، فان ناقته ستكون سائبة ( أي لا تستخدم للانتفاع بها ، ولا تخلى عن ماء ، أو تمنع عن مرعى ) . والحام هو الذكر من الإبل إذا أنتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قال العرب قد حمى ظهره ، فلا يحمل عليه . وقد حرم القرآن هذه المعتقدات كما ورد في سورة المائدة ، آية ( 103 ) قوله تعالى : ( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ، ولا وصيلة ، ولا حام ، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ، وأكثرهم لا يعقلون ) . والبحيرة هي الشاة التي تبحر أذنها ( أي تشق ) علامة على تحريم الانتفاع بها . [5] الحيوان الجلال : هو الذي يأكل العذرة ، وقد ورد النهي عن أكل لحمه ، وشرب لبنه .
541
نام کتاب : منهج الرشاد لمن أراد السداد نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 541