نام کتاب : منهج الرشاد لمن أراد السداد نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 538
وعن زيد بن خالد [1] ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من قال : مطرنا بنوء كذا ، فهو كافر [2] . وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من أتى حائضا أو امرأته في دبرها ، فقد كفر بما أنزل على محمد ، رواه الدارقطني ، وابن ماجة ، والترمذي [3] . وروى عن عمر بن لبيد ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : إن الرياء الشرك الأصغر [4] . وعن أبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : إن الرياء الشرك الخفي [5] . وعن عمر بن الخطاب ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : إن يسير الرياء شرك . وعن شداد بن أوس [6] ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : من صلى برياء [7] ، فقد أشرك ، ومن صام برياء ، فقد أشرك ، ومن تصدق برياء ، فقد أشرك . وروي : إن تارك الصلاة كافر [8] ، إلى غير ذلك . بل قلما يسلم شئ من المعاصي من إطلاق اسم الكفر ، فلا تبقى ثمة حدود ولا تعزيرات ، ولزم الحكم بالارتداد ، وكفر العباد ، ولا ينجو من الكفر إلا قليل من الأحياء والأموات ، ولنادت الخطباء بذلك على رؤوس الأشهاد ، ولشاع ذلك في أقاصي البلاد ، مع أن المعهود من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة ، والتابعين ، وتابعي التابعين معاملة الناس على الاكتفاء بأظهار الشهادتين . وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا الشهادتين . وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء ، فقال : ما بال هذا ؟ قالوا : يتشبه بالنساء ، فنفاه إلى ( البقيع ) ، فقيل : يا رسول الله ألا تقتله ؟ فقال : نهيت عن قتل المصلين .
[1] زيد بن خالد الجهني المدني ، أبو عبد الرحمن ، صحابي ، أقام بالكوفة ، وتوفي في المدينة سنة 68 ه / 687 م . [2] صحيح مسلم ( باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء ) . [3] سنن ابن ماجة : 1 / 209 ، حديث 639 ، وسنن الترمذي : 1 / 243 . [4] مسند أحمد بن حنبل : 5 / 428 . [5] ابن ماجة : 2 / 1406 ، حديث 4204 . [6] شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي ، توفي سنة 58 ه / 678 م عن ( 75 ) عاما . [7] في المطبوع : ( وهو يرائي ) . [8] سنن ابن ماجة : 1 / 342 .
538
نام کتاب : منهج الرشاد لمن أراد السداد نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 538