responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج الرشاد لمن أراد السداد نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 537


الله إسود منها جانب ، وهكذا إلى أن يتم سوادها ، فذلك الذي طبع الله على قلبه [1] .
ومما يدل على أن لفظ ( الكفر ) يطلق على سائر المعاصي كثيرا في كلام الشارع منها : ما رواه أنس ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : لا دين لمن لا عهد له [2] .
وعن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن [3] .
وعن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : إن علامة النفاق الكذب ، وسوء الخلق ، والخيانة [4] .
وعن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : إن النفاق عبارة عن أربع : الخيانة ، والكذب ، والغدر ، والفجور [5] .
وعن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : إن المراء في القرآن كفر [6] .
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : لا يترك [7] حضور الجماعة إلا منافق [8] .
وعن أبي ذر ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه [9] .
وعن عبد الله بن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : إن الرقي والتمائم من الشرك [10] .
وعن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : من قال : مطرنا بكوكب كذا ، فهو كافر [11] .



[1] الموطأ ( باب الكلام ) ، باب ( 18 ) .
[2] مسند أحمد بن حنبل : 3 / 135 ، 154 ، 210 ، 251 .
[3] صحيح البخاري ( كتاب الأشربة ) ، حديث 5256 ، وصحيح مسلم ( كتاب الأيمان ) ، حديث 86 ، والنسائي ( كتاب قطع السارق ) ، حديث 4787 .
[4] صحيح مسلم ، حديث 107 .
[5] أيضا ، حديث 106 .
[6] سنن أبي داود ( كتاب السنة ) ، حديث 4 ، ومسند أحمد بن حنبل ( الباب الثاني ) ، حديث 2 ، 258 ، 286 .
[7] في المطبوع : يفوت .
[8] صحيح مسلم : 1 / 451 .
[9] البيهقي : 10 / 187 .
[10] المستدرك للحاكم : 4 / 217 .
[11] صحيح مسلم : 1 / 84 .

537

نام کتاب : منهج الرشاد لمن أراد السداد نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست