responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 585


العلم ككتابته وظاهر المبسوط الإجماع عليهما ومثله العاجز ولا فرق فيه بينه وبين غيره ويعتبر تعددها أربعا بالفحوى ولو لم يفهمها الحاكم اعتبر المترجم ويكفي اثنان لأنهما شاهدان على الإقرار دون الزنا لا الأقل للأصل بل الأصول وعدم الدليل وعدم كونها رواية مع أن في الشك كفاية ولو لم يفهم إشارته لم ينفع كغيرها ولو قال زنيت بفلانة لم يثبت الزنا في طرفه حتى يكرره أربعا ومثله عكسه ولا يثبت به القذف وإن اشتهر بينهم خلافه لعدم الاستلزام فضلا عن الأصل بل الأصول والصحيح كالعكس ولو أقر بأنه زنى بامرأة أربعا فكذبته حد دونها ولو أقر بحد ولم يبينه لم يطالب البيان بلا خلاف ظاهرا تحقيقا وصريحا نقلا بل يستحب الإعراض عنه للأخبار وفيها الموثق كالصحيح ولا شئ عليه على الأقوى للأصل بل الأصول وعدم ثبوت شئ به نعم في الصحيح ما ينافيه ولا ينفع بوجه مع هجره في المشهور ولو أقر بوطئ امرأة وادعى أنها امرأته وأنكرت الزوجية فإن لم تعترف بالوطي فلا حد عليه وإن أقر أربعا ولا مهر لها ولو اعترفت بالوطي وأقرت بأنه زنى بها مطاوعة فلا حد عليهما إلا أن تقر أربعا فعليها الحد ولا مهر وإن ادعت أنه أكرهها أو اشتبه عليها فلا حد وعليه المهر ولو أقر على نفسه بما يوجب الرجم ثم أنكره سقط عنه بلا خلاف تحصيلا ونقلا بل إجماعا كما في الخلاف وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ولا حلف عليه بلا خلاف يؤبه به فضلا عن الأخبار وفيها الصحيح ولا يسقط عنه الجلد للأصل بل الأصول والصحيح والموثق كالصحيح وفحوى ما يدل على عدم سقوطه مع الانفراد ولا يلحق بالرجوع التماس ترك الحد ولا الامتناع من التمكين ولا الهرب قبل الإصابة للأصل بل الأصول وعدم كون الأخير بمنزلة الرجوع بل أعم فضلا عن الصحيحين أما الهرب بعدها ففي حكم الرجوع قطعا كما في المهذب وبلا خلاف كما حكاه بعض الأجلة بل اتفاقا كما في الروضة ومجمع الفائدة فضلا عن الصحيحين وكذا لا يلحق بالرجم القتل للأصل بل الأصول وعموم الصحيح المؤيدة بالشهرة بين الأوايل والأواخر واختصاص النصوص بالرجم فلا وجه للالحاق بوجه إلا أن يعد المرسل كالصحيح شبهة فيدرؤ به ولكنه متروك بين المعظم ولو أقر بحد غير الرجم لم يسقط بالإنكار للإجماع كما لبعض الأجلة وهو ظاهر المبسوط فضلا عن الأصل بل الأصول والصحيح بل الصحاح وغيرها مع إتمامها بعدم القول بالفصل وتأيد الجميع بالشهرة التامة وبها يرد الخبر الوارد في السرقة وإجماع الخلاف وكذا الغنية لو كان مع ضعف الأول وشذوذه وعدم عامل به واحتماله الرجوع بعد الإقرار مرة ولو أقر بحد ثم تاب كان الإمام مخيرا في إقامته عليه والعفو عنه إن كان رجما بلا خلاف ظاهرا تحقيقا وصريحا نقلا بل إجماعا كما في السرائر وغيره وكذا في غيره لفحوى ما مر فضلا عن النصوص المنجبرة بالكثرة وعدم الخلاف عن غير الحلي مع تصريح بعضهم بشذوذه وهو كذلك ولكن ليس في شئ منها حكاية التوبة إلا أنه يلزم التقييد به لعدم العامل بإطلاقها والأحوط لغير الإمام عن الحكام إجراء الحد أخذا بالمتيقن لعدم لزوم العفو بل عدم جوازه هنا للصحيح المؤيد بالعمل وإن استظهر المقدس تساويهما وتبعه آخر هذا كله لو لم يتقدم التوبة على الإقرار وإلا فلا كلام في السقوط مطلقا بلا خلاف وعليه الأخبار وفيها الصحيح لكنة في السرقة إلا أنه لا قائل بالفرق ولو اشتبه زمان التوبة سقط الحد ثم إن ما مر في حق الله سبحانه وأما في حق الناس فلا يسقط الحد إلا بإسقاط صاحبه للأصل بل الأصول وأما الثالث فإنما يثبت به إذا كان أربعة

585

نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست