responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 584


حد المريض وهو إن كان قتلا أو رجما لم يؤخر مطلقا ولو رجى برؤه لعموم ما دل على فورية الحدود والرجم والقتل من غير خلاف يظهر بل لعدم القائل كما قاله المقدس وربما احتمل جواز تأخير الأخيران ثبت موجبه بالإقرار رجاء للعود وفيه نظر وإن كان جلدا فإن وجب على من احتمله وجب صحيحا كان أو مريضا وإن وجب على من لا يحتمله فإن كان صحيحا سقط عنه وضرب بالضغث وإن كان مريضا يرجى برءه لم يجب التعجيل للأصل بل الأصول وعدم شمول ما دل على الفورية له بل أخر إلى أن يبرأ حفظا من التلف أو استمرار المرض فضلا عن عدم الخلاف ظاهرا تحقيقا وصريحا نقلا والأخبار إلا إذا رأى الإمام أو الحاكم المصلحة في تعجيله فيضرب بالضغف المشتمل على العدد من سياط أو أعواد أو شماريخ أو نحوها وكذا إن كان مرضه مما لا يرجى برءه بلا خلاف للنصوص المستفيضة وفيها الصحيح وموثقان أحدهما كالصحيح ويعتبر أن يكون بوجه يسمى ضربا فلا يكفي الوضع وإن يكون دفعة واحدة مؤلمة بحيث يمسه الجميع مع إمكان تحمله أو ينكبس بعضها على بعض فيناله ألم الجميع مع عدمه وإن لم يصل كل واحد إلى جسده وإن انتقى الأمران أو شك فيه لم يسقط الحد ولعلم تسع اليد العدد ضرب به حتى يتم ولو احتمل سياطا خفافا فهي أولى من الضغث بالفحوى بل أحوط ولا يجوز أن يفرق السياط على الأيام وإن احتمله إذا لم يقدر على التحمل في يوم واحد بل عدل إلى الضغث لأنه المأثور المتفق عليه مع عدم قائل بغيره وكونه مخالفا للأصل ولا يجب بل لا يجوز إعادته بعد برءه مطلقا للأصل بل الأصول والامتثال ولو برأ قبل أن يضرب بالضغث أقيم عليه حد الأصحاء وليس الحيض مرضا كالنفاس البحث الثالث فيما به يثبت الزنا هداية إنما يثبت بعلم الحجة ولو كان حاكما سواء علم في مجلس الحكم أو قبله وبالاقرار والشهود مع عدمه أما الأول فلا كلام فيه لو كان نبيا أو إماما بالإجماع تحقيقا ونقلا مستفيضا وغيره وأما غيرهما من الحكام فكذلك أيضا لاتفاق المتأخرين بل وغيرهم إلا من نذر بل حكى الإجماع عليه صريحا جماعة فضلا عن وجوه أخر منها عموم التعليل بأن الإمام أمين الله في خلقه وعدم الحاجة إلى الإقرار وغيره مع رؤيته مع نفي الخلاف من الحلي فيه وفي الحاكم وأما الثاني فيثبت به مع البلوغ و العقل والاختيار والقصد والحرية تكراره أربع مرات بلا خلاف في غير الأخير تحقيقا ونقلا بل فيه أيضا إلا من العماني على ما نسب إليه حيث اكتفى بالمرة فإن صح فمردود بالنصوص المستفيضة المؤيدة بالعمل ولا يجد به الصحيح الدال على خلافه بوجه ولا سيما مع اشتماله على ما لا يقول به أحد فلا عبرة بإقرار الصبي وإن كان مراهقا نعم يؤدب حينئذ لأحد وجهين ولا المجنون ولو كان دوريا إلا إذا كان في حال إفاقته وأضافه إليها وعرف الحاكم كماله حينئذ فيصح و يحكم عليه ولو أطلق لم يجد ولا المكره ولو بالتوعد ولا غير القاصد السكران والنائم والساهي والخاطئ والغافل ولا المملوك إلا أن يصدقه المولى أو يعتق والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق وإن تحرر بعضه كالقن ولو أقر من جمع الصفات أقل من أربع لم يحد نعم عليه التعزير ولا يشترط تعدد المجلس للأصل بل الأصول وإطلاق النص مع اتفاق المتأخرين كافة عليه فلا وجه للتقييد ولا ينافي وقوع خلافه لعدم دلالته على الاشتراط مع ندوة القائل به وكونه موهونا بأمور غير خفية ويستوي فيما مر الرجل والمرأة والخنثى والبكر والثيب ويكفي إشارة الأخرس مع

584

نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست