نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 586
رجال بالكتاب والسنة المستفيضة والإجماع تحقيقا ونقلا مستفيضا أو ثلاثة وامرأتين للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة مع تأيدها بالشهرة المحققة والمنقولة بل الإجماع كما حكاه بعض الأجلة وغيره خلافا لجماعة من الأوايل ولهم الأصل بل الأصول فضلا عن الصحيح وما دل على عدم قبول شهادة النساء في الحد والكل مدفوع بما مر حتى الأخير مع كون الصحيح موافقا لما عليه أكثر العامة كما نبه عليه الشيخ فتعين حمله على التقية هذا في الرجم وأما الجلد فيثبت برجلين وأربع نسوة للصحيح المؤيد بالشهرة الظاهرة والمحكية فلا إشكال وأما الرجم فلا يمكن إثباته به فوجه للأصل بل الأصول وعموم جملة من الأخبار وخصوص الصحيح والصحيح ولا فرق فيها بين أن تكون على الاثنين أو أزيد للعموم ولا يثبت برجل مع النساء وإن كثرن ولا يهن منفردات لما مر فضلا عن عدم قائل به عدا الشيخ في الخلاف فاكتفى به في الحد دون الرجم وهو شاذ تحقيقا ونقلا بل يثبت عليهم جميعا حد القذف كما في غيره ممن دون النصاب بالكتاب والسنة والإجماع ظاهرا تحقيقا وصريحا نقلا والخنثى كالأنثى للأصل بل الأصول فضلا عن عدم الخلاف ظاهرا ولو شهد اثنان وأقر هو مرتين لم يثبت للأصل بل الأصول وعدم شمول النصوص له ويشترط في الثبوت بالشهادة أمور الأول أن يشهدوا بالمعاينة للايلاج كالميل في المكحلة للمعتبرة المستفيضة وفيها الصحاح والموثق فلو شهدوا بالزنا ولم يشهدوا بالمعاينة حدوا للقذف ولكن فيه ما سمعت في الشهادات إلا أن يقال إن النصوص الخاصة المعتبرة المعتضدة بعمل الأصحاب وعدم الخلاف بين الطائفة دلت على اعتبار المعاينة في الشهادة على الزنا فتقدم على ما دل على كفاية العلم بالعموم لتقديم الخاص على العام سيما مع إعضاده بما مرو ولا فرق فيه بين الرجم والجلد بلا خلاف ظاهرا تحقيقا وصريحا نقلا مع ورود النص فيهما ولا يشترط في شهادتهم بالزنا أن يقولوا وطئها من غير عقد ولا ملك ولا شبهة إذا كانوا من أهل البصيرة ولا يكفي أن يقولوا لا نعلم بينهما سبب التحليل لما مرض اعتبار العلم ولو لم يشهدوا بالزنا بل بالمعانقة والمضاجعة أو التقبيل أو نحوها فعلى المشهود عليه التعزير دون الحد التالي اتفاقهم على الفعل والزمان والمكان والصفة للأصل ودلالة الأخبار المعتبرة عليه فلو اختلفوا فيها أو في بعضها بأن شهد بعضهم على وجه مخصوص والباقي على غيره أو بعضهم غدوة والآخر عشية أو بعضهم في رواية مخصوصة أو بيت كذلك والآخر في غيره أو بعضهم عاريا وبعضهم مكتسيا أو بعضهم بالوطي قداما وبعضهم خلفا لم تجد المشهود عليه وحدوا للقذف بلا خلاف تحقيقا ونقلا كما في الغنية وغيره بل إجماعا كما هو ظاهر المبسوط والمسالك والكشف وغيرها ولو أطلقوا كلا أو بعضا لم يكف للأصول بل الأصول وعدم الدليل فضلا عن الموثق وهو وإن كان أخص إلا أنه لا قائل بالفصل ولو شهد بعض أنه أكرهها وآخر بالمطاوعة لم يثبت وعليهم الحد للقذف ولذا وشهد بعض أنه زنى وعليه قميص أبيض مثلا وآخر أن عليه قميصا أسود ونحوه للتنافي الثالث اجتماعهم حال إقامة الشهادة دفعة عرفا فلو لم يجتمعوا كذلك حدوا للفرية من دون انتظار البقية بلا خلاف كما في الغنية بل إجماعا كما هو ظاهر المختلف والمسالك فضلا عن الأخبار المؤيدة بالشهرة وفيها الموثق والقوي والصحيح خلافا للجامع فلم يشترطه ويرد بما مر ثم هل يشترط اجتماعهم قبل ذلك أيضا الأظهر العدم للأصل بل الأصول المؤيدة بالشهرة وعدم شمول ما مر له مع كفاية الشك
586
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 586