نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 583
أمران هداية حد المملوك مع البلوغ والعقل وهو إما تام أو مبعض أما الأول فحده خمسون جلدة مطلقا ذكرا أو أنثى محصنا أو غير محصن بكرا أو ثيبا شيخا أو شابا مسلما أو كافرا بلا خلاف تحصيلا ونقلا وظاهر الغنية الإجماع فضلا عن الآية والنصوص المستفيضة وكثير منها صحيح وفيها الصحيح والقوي ولا تغريب على أحد منهم لا ذكر ولا أنثى لا سنة ولا أقل ولا جز بلا خلاف كذلك بل إجماعا صريحا كما في الغنية والروضة وظاهرا كما في كثير كالمبسوط والمسالك والكشف والمفاتيح فضلا عن الصحيح في الأول ولا فارق تحقيقا ونقلا مع تأيد الجميع بالأصل بل الأصول واختصاص المثبت لهما بالأحرار وكونا له قريب إقرارا بالسيد وهو للتشديد ولا تشديد هنا غالبا للاعتياد ولو تكرر منه ولو كثيرا بواحدة أو أكثر ولم يقم عليه الحد وجب واحد أما في الأول فللإجماع كما في كلام بعض الأجلة مع كونه ظاهرا فضلا عن النص المؤيد به من غير فرق بين الحر والمملوك مع كونه حجة بنفسه لكونه صحيحا ومعتضدا بما مر ولا يقدح اشتماله على ما لا نقول به لما مرمرا وإلا لأصالة البراءة وصدق الامتثال وابتناء الحدود على التخفيف والشك في وجوب الزايد قيد رويا بالشبهة لما في الكل من نظر ظاهر وأما في الثاني فهو المحكى عن عامة المتأخرين فهو إجماع منهم وعلية ادعى الشهرة المطلقة جماعة وفي المختلف استند إليها مع أن بعض الأجلة ذكرانا كشهرة لم تكن حجة عنده فتكون عنده إجماعا ففيه الكفاية ولا يبعد تحققه لشذوذ المخالف جدا فالنص مطروح به ولا فرق فيه بينه وبين الحر أيضا لعدم التفرقة بل التأمل فيه من أحد منهم هذا كله فيما إذا اقتضى نوعا واحدا من الحد وأما لو اقتضى أزيد من نوع وأحد وأمكن فيه الجمع كالجلد والقتل فيجمع بينهما لعموم المقتضى ولو لم يكن كالرجم والقتل فمقتضى الدليل التخيير ولو أقيم على المملوك الحد سبعا قتل في الثامنة للصحيح المؤيد بالشهرة التامة المحققة المنقولة فضلا عن الإجماع كما هو ظاهر السراير من دون إشكال وصريح الانتصار والغنية مع مناسبته للتنصيف وما ينافيه من قتله في التاسعة مع ما فيه من الضعف غير ملتفت غير ملتفت إليه مع موافقة للصحيح على ما في الفقيه فلا اختلاف فالجمع بين الروايتين بحمل الثامنة على ما إذا أقامت البينة والتاسعة على الإقرار كما ترى وفي الروايتين أن الإمام يدفع ثمن المملوك بعد قتله إلى مواليه من بيت المال ولا جاد من نفي البعد عنه وأما الحر فيقتل في الرابعة الموثق فضلا عن الإجماع كما في موضعين من مجمع الفائدة وفي الانتصار والغنية مع تأيد الجميع بالشهرة العظيمة تحقيقا ونقلا نعم في السرائر الإجماع على القتل في الثالثة في مطلق الكباير وله الصحيح إلا أن فيه ما فيه ولو كان أحد الطرفين حرا والآخر مملوكا تبع كل حكمه ولو زنى مملوك ثم أعتق حد حد المملوك ولو كان بين الحد لأنه المتعلق به مع أن في الشك كفاية ولو زنى بعد العتق ولو قبل العلم به حد حد الأحرار لأنه المأمور به أقيم عليه حد المملوك تمم عليه والمدبر والمكاتب المشروط أداء شئ وأم الولد كالقن هداية فكالمكاتب المطلق إذا أدي البعض ثم زنى فحده حد المملوك والحر بحسبه للنصوص المستفيضة وفيها الصحاح مع تأيدها بعدم الخلاف وفي الغنية الإجماع ولو اشتمل التقسيط على جزء من السوط كما لو كان ثلثه رقا وجب عليه ثلثه و ثمانون وثلاث بأن يقبض على ثلثي السوط ويضرب بثلثه وهكذا للنصوص خصوصا وعموما وفيها الصحاح هداية
583
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 583