نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 582
المجبوب وساحق أو البعيد ولا يتمكن من الدوام بل في وقت دون وقت أو المحبوس ولا يتمكن من الوصول إليه وإن كان قد دخل قبل ذلك لم يتحقق الاحصان ولا فرق في البعد بين أقل من مصافة القصر وأزيد ولو وطا أحدهما في حيض أو نفاس أو صوم أو إحرام تحقق به الاحصان ولا ينافيه عروض أحدهما للاطلاق في النصوص ولو أنكر وعلى الزوجة صدق وإن كان له منها ولد وهل يتحقق بالتحليل الظاهر العدم للأصل وعدم شمول الاحصان والتعليلات له ولا يلزم منه بطلان الحصر كما توهم وكذا المتعة بلا خلاف وللأخبار لكنها لا تعم ما إذا كان مدتها طويلة كتسعين سنة فلولا الإجماع لتحقق بمثله للتعليل في الصحاح بأن عنده ما يغنيه ونحوه فإنه يعمه وقد احتمله المقدس والاحصان في المرأة كالرجل إجماعا على الظاهر المصرح به في الغنية إلا أن اعتبار العقل فيها وفاقي وادعى عليه الإجماع جماعة صريحا أو ظاهرا كالفاضلين في الشرايع والنافع والتحرير والتلخيص وغيرها فيلزم أن يكون بالغة عاقلة حرة لها زوج دائم أو مولى قد وطئها وهي حرة بالغة عاقلة يتمكن من وطئها حيث أراد فلو أنكرت وطي الزوج صدقت وإن كان لها منه ولد ولا يشترط في الاحصان مطلقا الإسلام على المشهور بل بلا خلاف بين المتأخرين للنصوص المستفيضة وفيها بل في الانتصار والغنية الإجماع فلا يشترط صحة عقد غير المسلم عندنا بل عندهم ولا تخرج عنه بالطلاق الرجعي مطلقا وإن كان خلعا رجعت فيه فرجع ودخل فلو تزوجت عالمة بالتحريم أو زنت رجمت وكذا الزوج لا يخرج به ويخرجان بالباين مطلقا ولو كان خلعا بلا رجوع ولو ارتد المحصن عن فطرة خرج عنه وكذا عن غيرها لو يتب وإلا فيرجع بعد التوبة لو رجع في العدة والعبد والأمة وإن كانا محصنين فلا رجم عليهما هداية يجب الجلد خاصة على المحصن شابا كان أو شيخا إذا زنا بالصغيرة أو المجنونة مطلقا والمحصنة كذلك إذا زنت بالصغير لعموم الكتاب فضلا عن الصحيحين والموثق وغيرها المعتضدة بالشهرة الظاهرة والمحكية مع تأيد الجميع في رفع الرجم بالأصل بل الأصول وما مر وما دل على درأ الحد بالشبهة فلا رجم وكذا يجب على الحرة الغير المحصنة مطلقا شابة أو غيرها ولو كانت مملكة لما مر وفي الغنية الإجماع ولا جز ولا نفي عليها بل على المرأة مطلقا للأصول المؤيدة بالشهرة بل بالاتفاق بل في الأخير الإجماع في صريح الخلاف والغنية وهو ظاهر المبسوط نعم يجب الجميع على البكر الحر ما رواه أصحابنا كما في السرائر وقطعا كما في غاية المراد واتفاقا كما في المسالك وفي الخلاف والغنية الإجماع على غير الثاني وعن العماني أستاده إلى آل الرسول لكن مع العموم فضلا عن الصحيح والموثق لكن في الأول حلق الرأس وفي الثاني جز الشعر فلا وجه لتخصيصه بشعر الناصية كما في كلام جماعة وإن اقتضاه الأصل كما لا وجه لما قيل إن إطلاق الثاني يشمل جز شعر اللحية هذا والبكر من ليس بمحصن مطلقا لا من أملك ولم يدخل لما فيه للإجماع كما في صريح الخلاف وظاهر السرائر ولا ينافي الأول مخالفة النهاية لتقدمها عليه مع اشتهار أنها ليست كتاب فتوى بل المذكور فيها متون الأخبار بل لما صرح بنفسه فيه وفي المبسوط مضاف إلى الخبرين في أحدهما قسم الزاني بين البكر والثيب فلا ثالث لهما وفي الآخر الشاب الحدث السن إذا زنى جلد ونفي السنة من مصره فإنه عام خرج منه المحصن فيبقى غيره مع تأيد الجميع بعمل أكثر المتأخرين أو المشهور كما في كلام بعضهم بل هو المفهوم من أرباب اللغة العرف فلا إشكال أصلا بل يمكن رفع النزاع بين القولين بإرجاعهما إلى المختار بقي
582
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 582