responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 581


وعدم الاستلزام بينهما فاحتمال المقدس الالحاق في الأول وثاني الشهيدين في الثاني لا وجه له ومنه ينقدح الحكم لو كانت الموطوءة صغيرة مع كونه من الشبهة ثم لا فرق في شئ منها بين المحصن وغيره وبه نبه في الصحيحين في الزنا قهرا ولا بين الشيخ والشاب ولا بين الحر والمملوك ولا بين وقوع العقد بينهما وعدمه مع عدم الشبهة ومعها يقرب السقوط للعموم ولا بين المسلم والكافر ذميا كان أو غيره بأنواعه للعموم نصا وإجماعا المؤيدين بالعمل ولا بين الحية والميتة للاطلاق وأفصحية الثاني وعدم الفرق في الاحترام بينهما بل الإجماع كما هو ظاهر جماعة وصريح بعضهم ولا يجمع في شئ منها بينه وبين الجلد مطلقا ولا بينهما في غير المحصن وبين الرجم والجلد في المحصن كما لا تخيير بين القتل والرجم للأصل بل الأصول والعمومات وعدم شمول مالها لشئ منها مع ورود الكل في مقام الحاجة ولزوم تأخير البيان عنه لولاه حتى في الموثق فإن كون الفعل أعظم ذنبا لا يقتضي زيادة الحد مع تأيدها بالشهرة منقولا بل محققا بل بشذوذ المخالف وبه نبه بعضهم في الثاني فضلا عن الشبهة بل ظهور الحصى في الكل نصا كتابا وسنة وإجماعا ولو منقولا مع تأيد الجميع بالعمل هداية يجب الرجم على المحصن والمحصنة إذا زنيا معا سواء كانا شابين أو شيخين أو مختلفين أو زنيا ببالغين عاقلين إجماعا وللأخبار وفيها الصحاح والموثق ولا فرق في الموطوءة بين الحرة والأمة والمسلمة والكافرة للاطلاق والتعليل وأما لو زنت الكاملة بمجنون ففي ثبوت الرجم عليها خلاف لكن القول بالعدم ضعيف جدا لانحصار المخالف في واحد ولم ينقل عن غيره موافقته بل ربما عد شاذا ومنهم من لم ينقل عنه الخلاف مع تعهده لذكره والعمومات إذن حجته عليه بلا شبهة فضلا عن رواية خاصة فيه وعليهما الجلد أيضا ولو كانا شابين للنصوص كذلك مع تأيدها بالشهرة تحقيقا ونقلا من جماعة بل الإجماع عن بعضهم فما عن العماني من الرجم خاصة على المحصن ليس بشئ وإن كان ذلك ظاهر جملة من الأخبار لكونها موافقة للعامة مقيدة بغيرها مع كثرتها وتأيدها بما مر ومثله التفرقة بين الشابين والشيخين لاختلاف الأخبار وأصالة البراءة المدفوعة بما مر ثم مقتضى الجمع تقدم الجلد وإلا لم يجتمعا لعدم المحل بل خلاف فيه ثم الاحصان إنما يتحقق في الذكر بالبلوغ والعقل والحرية وإن يكون له قبل وطأ بها بعقد دائم ولو كانت أمة أو ملك يصح وإن لم ينزل وأكسل أو كان خصيا يقدر عليه غدوا ورواحا وكلما أراد يتمكن من الإصابة بأن تغيب الحشفة أو قدرها من فاقدها أو الملفق منها بلا خلاف تحقيقا ونقلا بل الإجماع صريحا أو ظاهرا كما في الانتصار والمبسوط والغنية والسراير وللمعتبرة المستفيضة في الجملة فضلا عن الصحاح وغيرها عموما وخصوصا في الملك مع تأيد الجميع بالشهرة التامة فلا اعتداد بخلاف المخالف فيه هذا كله في غير العقل وأما هو فقد عرفت اعتباره أيضا فلو زنى بها أو وطأها بشبهة أو في نكاح فاسد أو ملك كذلك أو تزوجها ولم يدخل بها حتى جن أو زوج الولي المجنون لمصلحة ووطئها حالة الجنون أو وطا العبد زوجته ولو كانت حرة ما لم يطأ بعد العتق وكذا الأمة لو وطئها زوجها ولو كان حرا إلا أن يطئها بعد عتقها أو وطا المكاتب زوجته المملوكة بل الحرة في عقد صحيح أو فاسد أو زوج الحر وخلى خلوة تامة أو جامعها في الدبر أو بين الفخذين أو لم تغيب الحشفة أو قدرها من فاقدها أو الملفق والطفل والمرافق إلا وقد وطئها بعد البلوغ وإن كان باستمرار النكاح أو عقد

581

نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست