نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 580
نعم فيها التعزير الثامن الاحصان وإنما يشترط في الرجم دون غيره أما الثاني فلما مر مرارا من الأصول والعمومات وأما الأول فللنصوص وفيها الصحاح المبحث الثاني في أقسامه هداية لو زنى أحد بذات محرم كالأم والبنت علوا وسفولا والأخت وبنتها وبنت الأخ وإن سفلتا والخالة والعمة وإن علتا قتل بلا خلاف ظاهرا تحصيلا ونقلا بل صريحا كما في التنقيح وغاية المرام والمسالك والمفاتيح بل إجماعا كما في الانتصار والخلاف والغنية والمهذب وفيها الغنية فضلا عن الأخبار من الفريقين ولو فرضنا كونها بين مطلق ومقيد تعين العمل بالثاني ولولاه تعين العمل بما وافق القوم وهو ما قلناه مع عدم القول إلا به وفيها الصحيح والصحيحان مع كون أحدهما حسنا وفيه زاد أن المرأة إن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ولم نقف على مفتيه إلا المجلسي في الرسالة وهو محتمل التحرير ثم هل يتعين القتل بالسيف أو يعمه وغيره ففي الروضة زاد ونحوه وهو ظاهرا خر وعن المشهور التخصيص بالأول وهو مقتضى حمل الطلق على المقيد مع تعينه واحتمال التعبد مع أن المفهوم عرفا من الاطلاقات ذلك وهل يتعين ضرب الرقبة الظاهر ذلك لنحو ما مر مع أن فيما دل عليه الصحيح نعم يحتمل العموم فيهما مع التعذر لقاعدة الميسور ولكن الأقوى العدم لعدم شمولها لمثلهما ولو لم يقتل بالضرب الأول فهل يجب تكراره حتى يقتل الأصل بل الأصول والعمومات وعموم الشبهة تقتضي العدم وهو ظاهر أخبار وفيها الصحيح في وجه قوي وفي الاطلاقات نصا وإجماعا احتمال الثبوت ولم يتعرض له أحدا إلا أن إطلاقات الكل القتل وفي شموله لمثله إشكال ولا يلحق بها المتولد منهن بالزنا للأصول والعمومات وعدم شمول المثبت له ولا المحرمات الأبدية بالسبب كالعقد في المطلقة تسعا للعدة أو الملاعنة والمصاهرة التي استندت إلى فعله كبنت الزوجة وأمها أو فعل غيره كامرأة الأب أو الابن أو جاريتهما الموطوء ولا بالرضاع لضعف الكل بوجوه عرفت جلها ومنها الشذوذ في البعض كامرأة ابن وجاريته وجارية الأب الموطوءة والشبهة الدارئة والتهجم على الدماء فضلا عن عدم تبادر شئ منها مما علق الحكم به وهو ذات محرم بل ولولا إلا الشك في العموم لكفى نعم لا لحاق زوجته الأب وجه من الخبر لكنه غير دال على المدعى والإجماع في النية مع نقل الشهرة عليه إلا أن فيه إشكالا من كثرة التخلف في إجماعاته كالسيد فإنه يكشف عن الفساد في المأخذ ولو ظنا مع أن في إمكان حصوله هنا شكا والشهرة المجردة ليست بحجة إن ثبتت وكذا يجب قتل الذمي ولو كان بشرايط الذمة مطلقا لو زنى بمسلمة ولو غير إمامية كارهة أو مطاوعة قبل بل مطلق الكافر وفيه نظر وكذا الزاني بالمرأة قهرا مطلقا بلا خلاف فيهما تحقيقا ونقلا بل إجماعا على الظاهر كذلك بل صريحا كما في الانتصار والغنية ووافقهما في المفاتيح وشرحه إلا أنهما بدلا الذمي بالكافر وفيه ما لا يخفى فضلا عن الصحاح المستفيضة في الثاني والأخبار في الأول مع كون أحدها موثقا وإن كان في بعضها شئ وهو أن فيه يضرب حتى يموت وهو خلاف ظاهر النصوص والفتاوى بل صريحها مع خروجه بذلك عن الذمة بل في أحدها ما يدل على ثبوت الحكم ولو أسلم بعده فضلا عن الأصل والاستصحاب وبه عمل المشهور فسقوطه حينئذ ضعيف لذلك كاحتماله من الأصفهاني عملا بالاحتياط في الدماء وما يدل على جب الإسلام ما قبله ولا يلحق المسلمة بالذمي إن زنت به ولا الموطوئة بالواطي لو أكرهته للأصل بل الأصول والعمومات
580
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 580