responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 579


به قتلا أو جرحا بقطع أو غيره أو أخذ مال وإن قل أو شتما أو ضربا أو حبسا أو نحوها ويستوي في الأولين جميع الناس وأما في غيرهما فربما يختلفون فقد يؤثر قليلها بالوجيه الذي ينقصه ذلك وقد يحتمل بعض الناس شيئا منها ولا يؤثر في قدره والمرجع فيه إلى العرف ويطرد ذلك في جميع أبواب الفقه وللمكرهة المهر حرة كانت أو أمة بما مر ولو حلل أحد ما دون الفرج من أمته لا حد فاقتضها فله عشر قيمتها إن كانت بكرا وإلا فنصف عشرها وإن لم يكرهها للصحيح ولو زنى في النوم فلا حد للأصل بل الأصول والعمومات كتابا وسنة واستلزامه التكليف بما لا يطاق وتكليف الغافل وعدم شمول ما دل على وجوبه له كما لو اعترف به في السكر نعم عليه المهر بما مر لما مر وكذا السكران إذا كان معذورا فيه وفي غيره وجهان أوجههما الثبوت للأصل والمراد بالسكران من غلبه السكر بحيث يزول عقله فربما يختلط كلامه المنظوم وينكشف سره المكتوم الرابع العلم بالتحريم بلا خلاف وللأصل بل الأصول والعمومات كتابا وسنة والمعتبرة المستفيضة وفيها الصحاح والصحيح فلو جهلا أو أحدهما فلا حد على الجاهل فلو تزوج أمه أو أخته أو خالته أو زوجة أبيه أو ابنه أو نحوهن ممن حرمت عليه نسبا أو رضاعا أو مصاهرة ووطئها فلا حد وكذا لو وطا امرأة باعتقاد الزنا واتفقت محللة له بأن لا يعلمها أو زوجها الوكيل أو اشتراها ولم يعلم فلا حد عليه وإن كان عليه التعزير بما مر لعدم العلم بالواقع وهو شرط فرضا فلا حاجة إلى زيادة علما مطابقا لما في نفس الأمر الخامس أن تكون الموطوءة حراما عليه أصالة فخرجت من لم تكن كذلك كزوجة الحايض أو المولى منها أو المحرمة أو الصائمة بما لا يجوز مسه الوطي أو المظاهرة أو أمة الحايض أو نحوها فإن وطا أحدهن فليس بزنى لا لغة ولا عرفا ولا شرعا من غير خلاف من أحد نعم يستحق التعزير لكل أمر السادس عدم الشبهة للنبوي المتفق عليه ولو ظاهرا والضابط فيها ما يمكن الاشتباه معه بأن يحصل الجمع بين الاعتقاد وعدم الواقع فهو لا يخرج عن الظن فلا شبهة مع احتمال عدم الاعتقاد وعدم الواقع كما لا شبهة مع الجمع بين الاعتقاد والواقع خلافا لأبي حنيفة حيث اكتفى فيها بمجرد السبب كالعقد ولو اعتقد عدم تأثيره وفساده ظاهر فإنه خلاف العرف واللغة مع عدم الخلاف عندنا تحصيلا ونقلا بل الإجماع كما هو ظاهر جماعة فلا شبهة فلا يدرأ بها شئ فالمخلص ما يمكن معه الظن يعد شبهة يدرأ بها الحد ولكن لا يكتفي به في إسقاط التكاليف عن الشخص في الواقع إلا إذا استلزم خلافه التكليف بما لا يطاق فلو علم الأجنبية زوجته أو مملوكته فلا عد ولو اختصت بأحدهما اختص السقوط به ولو تشبهت الأجنبية بالمحللة فعلى الموطوءة الحد إجماعا نقلا بل تحقيقا دون الواطي للأصل بل الأصول وعموم الشبهة وعليه عمل المتأخرين بل القدماء إلا القاضي ويحيى بن سعيد فحكما بالحد على الأول ( ؟ سرا و ) على الآخر جهرا لرواية ضعيفة بالإرسال وعدة من المجاهيل بل متروكة على ما قاله المحقق في كتابيه وتلقاه بالقبول جماعة ومنهم من أولها بتأويل بعيد وكيف كان هي مردودة بما مرو من الشبهة الملكية وهو من أفرادها لا قسم على حدة كما فعله المجلسي وهو ظاهر فلو وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره مع ظنه الحلية فلا حد ولو علم الحرمة فلا حد بمقدار ملكيته كالنصف أو الثلث أو غيرهما السابع غيبوبة الفرج في الفرج بما مر فلولاه فلا حد فإنه ليس بزنا اتفاقا فلا حد في المضاجعة والقبلة والمعانقة والنظر بشهوة وأمثالها إجماعا تحصيلا ونقلا

579

نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست