responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 576


الواحد والمتعدد فعلى الأول لا يجوز لهما النكاح دائما أزيد من أربع كما لا يجب على كل حقوق الزوج والزوجة بل يجب عليهما معا ولا القسم بين الأزواج بل ذلك لهما معا ولا الخيارات ولا الشفعة إلى غير ذلك وعلى تقدير التعدد لا يجوز لهما النكاح مطلقا ذكرا كانا أو أنثى ولا التحليل للنظر إلى الأسافل نعم يجوز للأعالي ولا الوطي بالملك لمملوكتهما أو مملوكة أحدهما ولا وطي المالك لهما بالملك كل ذلك للأصل وعدم شمول المثبت لمثله والطلاق بل الايقاعات مطلقا كالعقود فيتعلق حكمها بهما معا لا بكل وأما في الأحكام فعلى تقدير التعدد يحل صيدهما وذباحتهما دون الوحدة فإنه لا يحل من أحدهما ذبحه ولا ما قتله كلبه المعلم ولا رمحه ولا سيفه ولا غيرها وعلى الأول لو مرا على ثمرة وكان أحدهما قاصدا للحمل دون الآخر حرمت على الأول وحلت للآخر ولو خيف السراية فيما لو جنى أحدهما ولو بالقتل لم يقتص منه وإلا اقتص مطلقا وكذا الحد والتعزير وفي الكل يجتنب الأسافل ولو اشتركا في الجناية اقتص منهما لو كانا متعدد أو لو كان جنايتهما في المشترك فلا تزاد على الواحدة مطلقا ويأتي مثله في الحدود كما لو زنيا أو لاطا والحكم في الجميع مستند إلى الأصل وعدم العموم كالختان فإنه بعد البلوغ لا يجب على كل واحدا كان أو متعددا بل يجب عليهما معا إلى غير ذلك مما لا يحصى ومن العجب التفريع على العموم بالشهادة خاصة البحث الثاني في ميراث الغرقى والهدمى هداية إذا مات اثنان أو أزيد معا وكانا متوارثين واشتبه التقدم والتأخر ولم يتحقق فيهما سبق ولا لحوق فالأصل بل الأصول والعمومات والنص والمنجر بالعمل وإن كان فيه شئ تقتضي عدم التوارث بل الإجماع تحصيلا ونقلا فاحتمال القرعة احتمالا صحيحا لا وجه له فإن محلها الموضوعات لا الأحكام والمحل هنا من الثاني إذ الإرث ليس موضوعا بل حكم مشروط بسبق موت المورث وهو غير معلوم فرضا فلا حكم هذا فضلا عما مر لكن في الهدم والغرق ثبت التوارث بينهما حينئذ ولو بمشاركة غيره إذا كان لهما مال بالإجماع تحقيقا ونقلا صريحا أو ظاهرا فوق الاستفاضة بل متواترا فضلا عن النصوص وفيها الصحاح وكذا لو كان المال لأحدهما لكن ورث العادم الملي دون العكس بلا خلاف تحقيقا ونقلا صريحا أو ظاهرا من ثلة بل إجماعا كذلك وللصحيحين ولو كان لهما مال ولكن للإرث مانع فيهما أو في أحدهما من كفر أو رق أو بعد أو نحوهما فلا إرث وفاقا وكذا لو لم يكن مال ولو مات أخوان ولهما ولدان لم يرث أحدهما من الآخر بل يرثهما الولدان وكذا لو كان لأحدهما ولد فلا يرثه الآخر بل يختص إرثه بالولد ولا هو يرث منه بل إرث الأخ لغيره وإن كان بعيدا ولو كالإمام لعدم ثبوت شرط الإرث وهو تقدم موت المورث على الوارث ولو بطرفة عين ولا دخوله تحت المخصصات فالأصل بل الأصول والعمومات تنفيه ومثله ما لو مات أحدهما مقدما والآخر مؤخر أو كان معلوما ثم اشتبه لما مر من الإجماع والأصول والعمومات وعدم الدليل فضلا عن عدم جريان القرعة فيه مع عدم القول بها ومثله ما لو كان الموت من غير سبب كحتف الأنف أو با لاقتران من غير خلاف تحصيلا ونقلا بل الإجماع كذلك فضلا عن الأصل وأما لو كان بغير الهدم والغرق من ساير الأسباب كالحرق والقتل فخلاف والأظهر الأشهر العدم بل عد الشهرة بعض الأجلة عظيمة كادت تكون من المتأخرين إجماعا بل نسب إلى الأصحاب وفيه نظر لنا الأصل بل الأصول المؤيدة بما مر اختصاص النصوص بهما وكون التعميم قياسا وعدم ثبوت كون المناط مطلق الاشتباه لا علما ولا نصا ولا ظنا ولا بعينه فهم الراوي التلازم بين الهدمى والغرقى وسكوت الحجة عليه السلام عنه

576

نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست