responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 575


شمول المحرم له ولو اختص السبب بأحدهما في الحدث الأصغر أو الأكبر كالمس المتعلق بالاعالي تعلق الأمر به دون الآخر فلو كان الآخر مطهر ألم يرتفع طهارته ولا يتعلق الحكم بالمشترك للأصل والعمومات والشك في شمول السبب له فلا يختلف الحكم باعتبارهما فيحرم المس من المحدث دون المتطهر لذلك وهو مما يطرد وأما لو تعلق بالأسافل كخروج الريح ونحوه بل ولو كالمس المتعلق بها فيتعلق حكمه بهما وفي الحدث الخارج عن المخرج كالمني والدم والبول والغايط المدار عليه على تقدير اتحاد المصدر وأما على تقدير الاختلاف فيحتمل عدم اعتباره للأصول والشك في العموم فلا ينتقض به الطهارة إلا إذا أخرج من المصدرين فهو ناقض بلا إشكال ولو شك أحدهما أو كلاهما في الخروج عن المصدر والمعتبر لم ينتقض وإذا حاول أحدهما الوضوء أو الغسل مع لزومه عليه وأبي الآخر فهل له إجباره مطلقا أو بإذن الحاكم أو فرضه ينتقل إلى التيمم مع وجود ما يتيمم به لو جوزناه في السعة أو يجوز له الفعل مع الضيق أو يكون كالفاقد للمشترك وجوه للأخير رجحان لما مر ومثله ما إذا أراد أن يمشي إلى الماء أو التراب للطهارة وأما مع الاستحباب فيزيد احتمال السقوط رأسا بل هو قريب نعم يمكن ثبوته بالتسامح مع رضا الآخر ومما مريبين حكم ساير العبادات كالصلاة والصوم والزكاة والخمس والحج والنذر والعهد وغيرها فيجب كل على تقدير الوجوب والوحدة على أحدهما دون الآخر أصالة وعليهما من باب تحصيل البراءة اليقينية ولذا لو سلما لم يجب جواب كل منهما بل يكفي جواب واحد لهما بخلاف ما لو سلم أحد عليهما فوجب الجواب منهما كما لو سلم أحدهما لم يجب جوابه ولا يجب عليهما فطرتان بل فطرة واحدة ونية واحدة منهما معا ولا يصح إمامة أحدهما للآخر بوجه ولا لبس الحرير له مع الذكورية بدون الاضطرار و هكذا وعلى تقدير التعدد يجب على كل أصالة ما يجب على المكلف مع شرايطه فيصح منهما ما يصح من المتعدد من الجمعة والجماعة والانفراد بشرايطها من عدالة الإمام والتساوي في الموقف أو تقدم الإمام ووحدته في الجمعة واجتماعهما في الجهة فيما يجب والإتيان بوظيفة الإمام والمأموم ولزوم متابعة كل في القبلة بما يراه من الحيرة أو تعينها في جهة وصلاة المضطر أو الصحيح منهما أو من أحدهما والقيام إلى النافلة من كل برضا الآخر وقصد الإقامة من أحدهما دون الآخر فيجب الإتمام على الأول دون الثاني إلى غير ذلك ولو مات أحدهما فهل يجب الصلاة عليه يحتمل العدم للأصل وكون الموت مخصوصا بالأعالي وكون بعضه حيا فلا صلاة وكذا وجوب الصوم عليهما أو على أحدهما دون الآخر كما لو سافرا أو قصد أحدهما المسافة دونه فيجب الصوم على الثاني دون الأول وكذا لو كان سفر أحدهما مباحا دونه وعدم جوازه إذا اقتضى ضرر للآخر ومثله يأتي في الندب في الجملة وفي الكفارة بالإفطار في الواجب منهما أو من أحدهما وكذا تعلق الزكاة وإعطاء أحدهما بالآخر على تقدير دون الآخر وكذا الخمس أخذا وإعطاء وكذا وجوب الحج لكن على تقدير التعدد يتوقف استطاعة أحدهما بتحمله ما يحتاج إليه الآخر أو رضاه به وإلا فلم يستطع منه بأن حكم الآخر وأما على تقدير الوحدة فيتوقف الوجوب على استطاعة البدنين وكذا تعلق النذر أو العهد بهما أو بأحدهما بقطع طريق حج أو عمرة أو زيارة أو تشييع جنازة أو عيادة أو نحوها مع رضا الآخر ودونه لا يصح وجواز إعطاء أحدهما بالآخر وعدمه إلى غير ذلك من الفروع وعلى تقدير الوحدة لا يصح شئ منها وأما في العقود فلا بد من رضاهما مع الوحدة دون التعدد فلو رضي أحدهما دون الآخر لم يكف بل لا بد من رضاهما معا ولا فرق فيهما بين اللازم وغيره ولا بين النكاح وغيره نعم هما فيه واحد في الذكورة والأنوثة مطلقا من غير فرق بين

575

نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست