responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 577


للإجماع على عدم الفرق بينهما نصا وفتوى مع تأيد الجميع بما في الإيضاح من أنه قد روي أن قتلى اليمامة وصفين والحرة لم يورثوا بعضهم من بعض بل ورثوا الأحياء فلا إشكال أصلا وفيه إن صحت فهي حجة قوية قلنا لا حاجة إليها بل يكفينا الانجبار بما مر هداية إذا اجتمع الشرايط فإن كانا متساويين في النصيب كأخوين لأب أو لأم أو لهما جاز تقديم كل على الآخر إجماعا فإن كان لكل مال ولا مشارك لهما انتقل ما لكل إلى الآخر ثم منهما إلى ورثتهما وكذا لو كانا أزيد إن كان لأحدهما صار لأخيه ومنه ينتقل إلى ورثته ولم يكن للآخر منه شئ فلو لم يكن لهما أو لأحدهما وارث انتقل إلى الإمام وإن كانا مختلفين فالأقل نصيبا يقدم على الأكثر منه فيقدم الزوجة مطلقا على الزوج والأب على الابن كذلك إلا أن يبلغوا ستة على الأظهر الأشهر للنصوص وفيها الصحيح والموثق كالصحيح مع تأيد الجميع بالعمل لكن وجه الوجوب تعبد إلا الاستحباب مع اشتراكه مع الوجوب في الثمر نعم لا ثمرة فيه ظاهرة ومثله كثير إلا أنه الظاهر من النص الصحيح الدال عليه وثلة بل عن بعضهم الإجماع عليه والنص وإن كان اختص لكنه لا قائل بالفصل ظاهرا تحقيقا وصريحا نقلا فيه بقيد الأخبار المطلقة فلا إشكال ولا يرث الثاني من طارف الأول بل من بلاده على الأشهر الأظهر للأصل والنصوص الكثيرة الصريحة أو الظاهرة منها الصحيحان الدالان على وريث الأخ الذي لا مال له من أخيه الذي له مال دون العكس ومنها المفسر منها النص في المطلب فإن التفسير إن كان من الإمام ( ع ) فظاهر حجيته وإن كان من الراوي وهو الأول كما هو الظاهر فكذلك لما بيناه في الأصول بل الإجماع كما هو ظاهر بعضهم والكل حجته على من أورثه مع بذرته لكن قد عرفت أن التوارث من باب التعبد الصرف والمتبع النص ليس إلا وإلا يلزم تخلفه في المتساويين فلا يلزم التسلسل ولا عدم انقطاع القسمة مع أن في الثاني شيئا آخر كالأول فإنه لو صح لزم مطلقا ثم يعطى نصيب كل منهما لوارثه ولو كان لأحدهما وارث أعطي ما اجتمع له وما اجتمع للآخر للإمام ولو لم يكن لهما وارث انتقل ما لكل إلى الآخر ثم منها إلى الإمام البحث الثالث في ميراث اليهود والنصارى والمجوس لو ترافعوا إلى حكامنا أو اشترط عليهم هذا لا ريب في توارث المجوس بالنسب والسبب الصحيحين وعليه إجماعنا بل إجماع المسلمين ظاهرا فضلا عن فحوى ما يأتي وأما في الفاسد منهما فخلاف فمنهم من يورث به مطلقا ومنهم من ينفيه كذلك ومنهم من يورث بالأول دون الثاني والأول أظهر للمعتبرة وغيرها وفيها الصحيحان والقوي وأخبار أخر وهي كثيرة كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه مع أنه لا أقل من الشبهة بل هي هي وهي من المسلمين كافية فكيف منهم مع كفاية التساوي بل باتفاق الإمامية كما عن ظاهر المقنعة مع تأيد الجميع بالشهرة عن علي ( ع ) بل مطلقا كما في التحرير ولا ينافيه دعوى السيد الإجماع على الثاني ونسبته إلى جمهور الإمامية في الأعلام للوهن في إجماعات الأول كأبي المكارم مطلقا لكثرة التخلف الكاشف عن كون المبني عليه لا يستلزم المدعى مع وهنه هنا بما عرفت واشتباه الثاني قطعا حتى حكى في الكشف عن ظاهر المقنعة الاتفاق على الأول هذا وفي كثير منها إفادة التعليل فيعم الذكر والأنثى والخنثى والممسوح بل اليهود والنصارى وغيرهما من أمثالهما ولو لم يكونوا من أهل الذمة به وبالفحوى فضلا عن عدم الفاصل كتاب الحدود والتعزيرات مقدمة إقامة الحدود من مهمات الفرايض والمصالح فقد ورد يا محمد ( ص ) من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي وفي قول الله عز وجل يحيي الأرض بعد موتها ليس يحيها بالقطر ولكن يبعث الله رجالا فيحيون العدل فيحيي الأرض لإحياء العدل ولإقامة الحد فيه أنفع في الأرض من القطر أربعين

577

نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست