responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 574


يتقياهما أو له لحمد فإنه كالربوة يترشح منها البول وليس له قبل فيرث بالقرعة بلا خلاف كما في السرائر بل باتفاق الإمامية كما في الأعلام بالإجماع كما في الغنية فضلا عن عمومها وخصوص الأخبار المستفيضة من الصحيح والصحيح والموثق وغيرها مع التأيد بالعمل فيكتب على سهم عبد الله وعلي آخر أمة الله ويستحب أن يقول المقرع اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه مختلفون بين لنا أمر هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب والأحوط أن لا يترك وإن كان الأصل والعمومات ينفي وحرمه ووجوب طلق الدعاء وثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يحال السهم على ما خرج وورث عليه فيورث على ما يخرج عليه هدا كله في الإرث وأما في غيره فيأتي فيه جميع ما مر في الخنثى المشكل هداية من له رأسان أو رأسان وصدران أو رأسان وبدنان على حقو وفرج ورجلين فإن يتقظ أحدهما بنفسه أو لا لصياح أو بغيره دون الآخر فاثنان إلا فواحد للعلويات المروية عن المشايخ الثلاثة وغيرهم كالمفيد وغيره في الثلاثة والهداية وغيرها بطرق واختلاف في المتن ولا يبعد صحة بعضها بل يقرب مع تصريح الأولين منهم بصحة ما في كتابهما وإن كان هو بمعنى آخر وحكم المفيد بالاستفاضة وللرضوي مع تأيد الجميع بعمل الكل حتى من لا يعمل بخير الواحد كالحلي بل بلا خلاف تحقيقا ونقلا من جماعة بل باتفاق الإمامية كما في الأعلام فيكون واحدا على تقدير ذكرا أو أنثى وله ميراث واثنين على آخر ذكر أنثيين فلهما ميراثان ولا فرق في الصور بأسرها بلا خلاف ظاهرا في البعض وصريحا في غيره فضلا عن النصوص وظاهرا التعليل ولا ينافيه الآية كما هو ظاهر فاستشكال المقدس فيه لضعف الرواية مجهولية بعض رواتها وغيرها واحتمال القرعة لذلك وعدهما اثنين مطلقا وجعل تكليفهما تكليف الاثنين عجيب ولا يفتقر إلى تعدد الإيقاظ للأصل وإطلاق النصوص ولو تولد حيا ثم مات قبل الاستعلام حكم بالوحدة للأصل وعدم المقتضي المتعدد بوجه ولو لم يكن لهما فرج أو كان لهما فرجان حكم فيهما مما سبق ثم هل يختص الحكم بالإرث أو يعمه وغيره من العبادات والعقود والإيقاعات والأحكام الظاهر الثاني لإطلاق بعض النصوص واستلزام غيره له فيلزمه التعدد في وجه مطلقا والوحدة في آخر كذلك مع تأيد بالشهرة ويتفرع عليه في الطهارات لزوم غسل المتعدد ومسحه على تقدير التعدد على الوجه المعتبر فيه وهو ظاهر وكذا على تقدير الوحدة لاحتمال الزيادة في كل فالبراءة تتوقف عليه لأن الأصل بقاء الاشتغال بدونه فيجب غسل الكل ومسحة وهذا فيما يكون متعددا أو ما في غيره كمسح الرجل في الوضوء فلا كلام فيه فيغسل كل كل متعدد في الوضوء والغسل للأصل والشك في الامتثال بدونه فجميع الأعضاء يغسل وكذا يمسح في الوضوء والتيمم جميعا غير الرجل فإنه لا تعدد فيه لكن في الممسوح لا الماسح فإن العموم فيه بحاله وكذا الأمر في إزالة النجاسة إذا كانت العبادة مشروطة به وكان واحدا للزوم تحصيل البراءة في مثله ولما لو كان متعددا فيجب على كل منهما الإزالة بالنسبة إلى الأجزاء المختصة به وأما بالنسبة إلى غيرها فلا للأصل وعدم شمول أدلة الغسل له ولذا لو كان أحدهما كافرا والآخر مسلما كان الأجزاء المختصة بالأول نجسا والأجزاء المختصة بالثاني والمشتركة طاهرة أما تظاهران وأما الثالث فللأصل بل الأصول والعمومات والشك في شمول المنجس له وإن كان أحوط ولو كان الكافر حربيا جاز للآخر استرقاقه كغيره إن تمكن للعمومات غير معارض ثم هل يجوز لهما مس الفرج الظاهر نعم للأصول والعمومات وعدم

574

نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست