responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 573


وفيها الصحيح والمعتبر فإن لم يبل ومات فله نصف ما للذكر ونصف ما للأنثى للخبرين المؤيدين بعدم ظهور الخلاف وإن بال من أحدهما دون الآخر فهو من أهله إن ذكرا فذكر وإن قبلا فأنثى بلا خلاف بل إجماعا كما في الأعلام والخلاف والتحرير وهو ظاهر السرائر والمسالك وغيرهما وللنصوص وفيها الصحيح والرضوي ونحوه ما يأتي من الإجماعات والنصوص في احتبار السبق بل بلا كلام فيه من أحد وما يأتي في اعتبار تأخر الانقطاع مع التساوي في الابتداء وإن بال منهما فالعبرة بالسبق فإن كان من الذكر فذكر وإلا فأنثى بلا خلاف تحقيقا ونقلا بل إجماعا كذلك بل نقله شايع وللنصوص المستفيضة وفيها الصحيح والمرسل كالموثق والرضوي وإطلاق النص كظاهرهم بل صريح بعضهم يقتضي عدم الفرق حينئذ في الانقطاع بين التساوي والاختلاف ولا سيما مع تأخر السابق وإن تساويا ابتداء اعتبر بالانقطاع فيتبع للمتأخر فإن تأخر القطع من أحدهما فهو المعتبر للمرسل المؤيد بعمل الأكثر وظاهر الصحيح بل ظاهر بعضهم كالحلي الإجماع وصريح آخر شذوذ المخالف وإن تساويا ابتداء وانقطاعا فالأظهر التنصيف للأخبار وفيها الصحيح الرضوي مع التأيد بالشهوة بل كاد يكون إجماعا كما قاله بعض الأجلة لا أن يعد أضلاعه أو يقرع لوجوه بل التوقف في الأخير لا وجه له نعم يتعين القرعة لو لم يستعلم حاله بأي وجه اتفق حتى مات للعموم بل ظاهر الأصفهاني الإجماع ولو غلب بعض الأمارات على بعض كالسبق على التساوي أو بالعكس أو الاختلاف في الإدرار شدة وصفا إلى غير ذلك فوجهان أوجههما العدم للأصل بل الأصول وعدم المخرج ولزوم الاحتياط ومثله اعتبار الاحتلام وخروج المني من أحد الفرجين والحيض وتفلك الثدي والجماع والحبل واللحية ويحتمل القرعة في غير المختار بل يتعين لعدم شمول أخبار الباب له وشمول ما للقرعة له وعن ظاهر العماني الإجماع على اعتبار الجميع وظاهر عدمه وعنه وجوه أخر سد بعضها متروكا ولا محصل لغيره وللصلح في الجمع طريق وكيفية الاستعلام أن يأخذ العدلان أو أربع عادلة أو ما اتفق مرآة والخنثى عريان خلفهم فيحكمون على الشبح ويجوز مع عدم إمكانه والحاجة إلى المرافعة النظر إلى العودة هذ كله في الإرث ومنه يحجب والحبوة وأما في غيره ففي الواضح يتحد حكمهما لدلالة الأخبار ولا قائل بالفصل وأما في المشكل فالحق أن التكليف كان لكل مكلف ذكر وأنثى فلا علم الحكم فيه وإن لم يعلم ذكوريته أو أنوثيته وكذا لو اختص الحكم بمعلوم لتذكر وفيه والأنوثية لعدم شمول الحكم لمثله فلا يلزم الاحتياط للأصول والعمومات أو يختص الحكم بأحدهما دون الآخر كصلاة الجمعة والعيدين والجهاد والختان والإمامة للرجال وسن البلوغ وقضاء صلاة الأب والاحتساب من أحدا شاهدين والحضانة والولايات المختصة بالرجال إلى غير ذلك هذا لو لم يسبق الاشتغال وإلا تعين الاحتياط لإجمال المأمور به بالنسبة إليه وكون الألفاظ سلك للواقع فلا يمكن الامتثال إلا به وكذا لو اختلف حكمهما كالتزويج والتزوج والبدءة في المنسب وظاهره في الوضوء فإن كان الحكمان الوجوب والحرمة وأمكن الامتثال بهما أو الانتهاء عنهما تعين تركهما في الثاني والإتيان بهما في الأول لثبوت الاشتغال بأحدهما وإجمال المكلف به والنهي عنه فتعين الاحتياط وكذا لو كانا مندوبين ومكروهين ولا يتحقق قرضه في الإباحة إلا بالتقييد في أحد الطرفين بالحرمة والوجوب فينعطف إليه فيتبين حكمه مما مر وإن لم يمكن فيتخير لو لم يظهر مرجح لأحدهما والقول بالقسمة في المشتبه منها لولا الإجماع أو نحوه لكان له وجه ظاهر هداية الممسوح من فقد المخربين فيتغوط ويبول من ثقبة واحدة بين الفرجين أو غيرهما أو

573

نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست