responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 570


في محله ولو اشترى أحد شيئا من الآلات والأبنية فوق قيمتها لم يجب على الوارث بذله للأصل لو كان لها قيمتان عند الموت وفي فصل آخر وجب على الوارث الأول سواء كان أقل أو أكثر نعم لو اختلف القيمة في الحال فلها أكثرهما ولو نمت الأشجار أو أثمرت بعد الموت كان النماء والثمرة للورثة لتبعيتهما للأصل وهو لهم ولو باع الورثة الأبنية والآلات قبل التقويم صح البيع لكونهما لهم فلو لم يدفعوا حقها إليها أجبروا على أخذها وليس لها فسخه لعدم تعلق حقها به فلو تلف البناء أو الشجر بعد الموت قبل التقسيم والتقويم أو غصبه غاصب فلا يسقط من قيمته حق الزوجة لأن بمجرد الموت انتقل العين إلى الوارث واستحقت الزوجة القيمة حتى ملك أحد لا يوجب سقوط حق الآخر مع أن الأصل بقاؤه ولأن القيمة تعلقت بذمة الورثة دون التركة كما يستفاد من الأخبار البحث الخامس في الميراث بالولاء وله طبقات ثلاث ولاء العتق ثم ولاء ضمان الجريرة ثم ولاء الإمامة فلا يرث لاحق مع سابق وكل مرتب على النسب إجماعا تحقيقا ونقلا ونصا كتابا وسنة مستفيضة وفيها الصحاح فلا يرث معتق عتيقه مع وجود مناسب وإن بعد مع وجود نص خاص فيه أيضا ولا فارق كما لو كان ذو نسب مملوكا اشترى وأعتق وأعطي الباقي إليه وأما الزوجان فإنهما يجامعان معهما للعموم والخصوص بل الإجماع ولا رابع لما مر هداية ولاء العتق ثابت بالإجماع تحقيقا ونقلا والسنة المستفيضة بل المتواترة عند الفريقين كما قاله بعض الأجلة وهو للمنعم دون العتيق بلا خلاف إلا ممن لا يوجه به تحقيقا ونقلا وعليه الإجماع من الشيخ والسيوري وقد عد خلافه شاذا وفيه الكفاية فضلا عن الأصل والنصوص وفيها المعتبرة من الصحيح والموثق وفي بعضها الحصر وعموم بعضها وإن كان قويا مجمعا عليه بل ملتقى بالقبول عند المخالف والمؤالف كما ذكره الحلي مقيدا ومخصص بما مر نعم لو دار توارثا كما لو أسلم كافر فاشترى عبدا فأعتقه ثم ارتد ولحق بدار الحرب فسبي واشتريه عتيقه فأعتقه كما جوزه في المسالك وغيره أو أعتق العتيق أب المعتق ولا فرق في المنعم بين الذكر والأنثى والممسوح والخنثى للأخبار في الأولين عموما وخصوصا وعدم خروج الآخرين منهما ولا بين الواحد والمتعدد للاطلاق وخصوص الموثق مع عدم الفاصل بل عدم الخلاف وإنما يشترط في الإرث به بعد ما مر التبرع بالعتق لنفي الخلاف من الحلي بل الإجماع من السيدين وفيه الغنية فضل عن الأصل والأخبار فلو كان واجبا ككفارة أو نذر أو شبهه أو بعوض كمكاتبة أو أو تبراء العبد نفسه إن جوزناه فلا ولاء فيها وكذا لو انعتق لعمى أو جذام أو إقعاد أو زمانة أو تنكيل من المولى أو لولد للأمة من المولى أو لقرابة موجبة له بلا خلاف ظاهرا تحصيلا ونقلا في غير الأخيرين وللأخبار حيث دلت على أن الولاء لمن أعتق بل في بعضها الحصر فلا يعم من انعتق بل فيها نفيه عمن انعتق وأن السائبة لا ولاء فيها وهو سائبة وفيها الصحاح مع تأيد الجميع بالعمل فلا يعم أم الولد ولا من انعتق بالقرابة وكذا يشترط أن لا يتبرء المنعم من ضمان جريرته وجنايته حال الاعتاق نصا وإن كان ظاهرا وإجماعا تحصيلا ونقلا وهل الإشهاد شرط الأظهر العدم للأصل وكون النص أعم و الأحوط نعم خروجا عن الخلاف والشبهة ولو وقع الشك في حدوث السبب أو اجتماع الشرايط حكم بالعدم للأصل والاستصحاب ولو وقع الشك في حدوث المزيل حكم بالعدم لذلك ولو مات العتيق اختص المعتق بتمام تركته مع الوحدة ومع التعدد اشتركوا أو تساووا مطلقا ولو مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة بلا خلاف تحقيقا ونقلا وللأصل في الشركة والاتحاد

570

نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست