نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 571
في السبب تساووا في الحصة نعم في الفقيه جعل على تقدير الاختلاف للذكر مثل حظ الأنثيين لعموم اللحمة وفيه نظر ظاهر وعلى تقدير وجود أحد الزوجين ورث الباقي بعد نصيبه الأعلى للعمومات المؤيدة بالعمل وخلاف الحلي شاذ نقلا وظاهرا فلا إعداد به ولو عدم المنعم ففي تعيين الوارث خلاف والأظهر أنه إن كان ذكر أورث الولاء الذكر من أولاده إن انحصر وإلا فإشكال والصلح حسن لكن للعموم قوة للإجماع في الخلاف وخصوص الموثق الصريح وعموم القوي مع عده الحلي مقبولا عند الفريقين مع كونه مخالفا للعامة كما هو صريح جماعة من القدماء وعادة الجماعة تقديم الصحاح على غيرها وله مؤيدات أخر وعلى تقدير العدم فالعصبية للإجماع كما في الخلاف لا الصحيح وإن كان أنثى فالولاء لعصبتها للنصوص الصحيحة فضلا عن عدم الخلاف والإجماع من جماعة مع التأيد بالشهرة هذا والأب بل الأم في وجه يشارك الأولاد مع الاجتماع ويختص مع الانفراد ويقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل نصيب من يتقرب به ومع عدمهم يرث الإخوة والأخوات من قبل الأبوين والأب ويشاركهما الأجداد والجدات من قبلهم ثم الأعمام والعمات ولا يرث من يتقرب بالأم من الإخوة والأخوال والخالات وهو المشهور المنصور للإجماع المحكي على الجميع في الخلاف والسرائر فضلا عن عموم اللحمة والصحيح المخالف موافق للعامة ولو عدم المنعم وقرابته ورثه منعم المنعم ولو بواسطة أو أكثر ويقدم المباشر ثم أقاربه وهكذا لما مر وهل يرث قرابة معتق من قبل أمه وجهان أوجههما نعم للعموم ولا ينتقل الولاء ببيع أو هبة أو نحوه ولا اشتراط في عقد للأصل وعموم اللحمة وصحيح العيص فضلا عن نفي الخلاف عن بعض الأجلة بل الإجماع كما حكاه العميدي وتلميذه والسيوري ولا يورث للأصل والقوي وأن الولاء لمن أعتق بل صريح الحصر فيه فضلا عن الإجماع كما في الخلاف ونفي الخلاف كما في المبسوط مع التأيد بالشهرة فلو مات المنعم قبل العتيق وخلف وارثا غير الوارث بعد موت العتيق كما لو مات المنعم عن ابن وابن ابن فمات الابن قبل موت العتيق وترك ابنا فالميراث يختص بالابن ولا يشترك بين ولدى الابنين ولو مات العتيق وبقي منه أولاد ثم ماتوا وبقي المنعم ورث منهم بلا خلاف على الظاهر المصرح به من بعض الأجلة والصحاح المستفيضة وربما ينجز الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب كما لو تولد الأولاد على الحرية تبعا لحرية أمهم بالعتق وأبوهم رق فولاؤهما وولاء أولادها لمولاها لعدم إمكان غيره وهو ظاهر فلو ماتوا أو الأب بعد رقيق ورثهم معتق الأم بالولاء ولو عتق الأب بعده ولو عتق الأب قبل موتها انجر ولاؤهم من مولى الأم إلى مولى الأب للإجماع كما في الخلاف والصحاح المؤيدة بالعمل هداية إذا فقد الوارث مناسبا كان أو معتقا له الولاء أو من قام مقامه فمن توالى إلى أحد بأن يضمن جنايته ويكون ولاؤه له صح وثبت به الميراث للضامن من إجماعا تحقيقا ونقلا من ثلة وللكتاب والمعتبرة وغيرها وفيها الصحاح المستفيضة دون المضمون للأصل المؤيد بالاتفاق مع كونه حجة برأسه إلا إذا دار فيتوارثان وإنما يضمن سائبة لا ولاء عليه كالمعتق إذا لم يكن عتقه تبرعا لو كان وتبرء عن ضمان جريرته وحر الأصل إذا لم يعرف له وارث كما مر بلا خلاف تحصيلا ونقلا وفي ظاهر الغنية الإجماع وفي الصحاح دلالة عليه وكان في صدر الإسلام بل الجاهلية عقدا سائغا مطلقا ثم صار مقيدا فيفتقر إلى إيجاب وقبول وهو من العقود اللازمة لا لجايزة لعموم الكتاب فضلا عن الخصوص وعدم بطلانه بالموت فيلزم فيه ما يلزم فيها فلا يصح لأحدهما فسخة ولا نقل الولاء إلى آخر وصورته
571
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 571