responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 569


على أن الأول بل وغيره أيضا غير قادح كالأخصية في البعض لعدم الفاصل أو غير ذلك ولا تصغ إلى مناقشات بعض الأواخر فيها وتأويلاته البعيدة وتمحلاته الركيكة فإنها خارجة عن القوانين ولأجاد من قال كفاه فسادا مخالفته لفهم الأصحاب كافة مع عدم تعرض أحد منهم لشئ منها ولا فرق بين العين والقيمة لعموم الأخبار مع تأيدها بفهم المعروف وعملهم مع عدم حجة على خلافه ولا في العقار بين ما يسكنه الزوجة أو الزوج أو غيرهما بأجرة أو غيرها وما لا يسكنه أحد وما يصلح للسكنى وعدمه ولا في الأرض بين أرض الدار والزرع والدكاكين والحمامات والخانات والقرى والطواحين ومغارس الأشجار وأراضي الأنهار والقنوات الدايرة منها والبايره والآبار للاطلاقات نصا وفتوى بل عدم القول بالفصل وتحرم أيضا من عين الأبنية والآلات من الأخشاب المستدخلة في البناء والأحجار والطوب سواء كان في الحايط أو غيرها واللبن وما ثبت من الأبواب والشبابيك من الخشب والجص والحديد والأوقاد والرفوف والسلالم والميازيب والحيطان والسقوف والطين والجص الواقع بين طوب ونحوه وغيرها ومنها الشجر والنخل والجذوع للنصوص الكثيرة وفيها الصحيح ولموثق مع تأيدها بالعمل وصراحتها في الحرمان عن العين وترث من قيمتها لذلك مع الأصل والعمومات وجعل النصوص الصحيحة وغيرها دالة على إرثها من عين الشجر عجيب والمقصود من الآلات المثبتة منها دون المنقولة فإنها تورث من عينها لا من قيمتها للعمومات وعدم شمول المخصصات لها بل الإجماع كما حكاه الصيمري ولا فرق بين كونها قابلة للنقل بالفعل أو بالقوة كالثمر على الشجر والزرع على الأرض للأصل والعمومات وعدم صدق المخصص لها والمدار في القيمة على حال الموت إجماعا فلا عبرة بالزيادة والنقصان بعده وإن تأخر التقويم وكيفيتها أن يقوم ما يأخذه المرأة مستحق البقاء مجانا إلى أن يفنى ولا يفنى ولا حاجة إلى أن يقوم الأرض فارقة تارة وشاغلة أخرى ليتعين حقها ثم هل اختيار القيمة للوارث رخصة أو عزيمة قولان أظهرهما الأول لورود الأخبار في مقام توهم تعين العين وله شواهد فيتخير بين إعطاء العين والقيمة وترث من غير ما مرض الحيوان والرقيق والمتاع والزرع والثمار وإن لم يبلغ أو أن قطعها والأثاث والنقود والجواهر ونحوها لما مر وكذا الماء المملوك فإنه ليس عقارا ولا من الآلات والأبنية وفي الشك كفاية ولا فرق في الزرع بين ما يذهب لسنة كأكثر أنواعه وما يبقى أكثر منها ولا في الشجر بين ما يبقى على ساقه وما يقطع كالموز ولو كان الزرع بذرا غير ظاهر فأولى بالدخول ولا في الماء بين ماء البئر والقناة والعيون والحياض والظروف ونحوها حال الموت لا بعده دون ما تحت الأرض كماء العين والقناة قبل خروجه إليها فإنه غير مملوك فلا يورث منه لا عينا ولا قيمة وأما بعد خروجه فيختص بغيرها ولا يدخل في البناء المرايا المعلقة والمنصوبة ولا البيت المبني من البلود أو الزجاج ولا الجذوع المنصوبة لحمل الكروم ونحوها ولا الفضة والذهب المحلولان على الجدران للأصل وعدم دخولها في الأبنية والآلات ولو بالشك فترث الزوجة منها وأما الظروف المثبتة في الحمامات وغيره اللازمة لها كالأقداح في بعض الدكاكين وما يحمى به الماء في الحمام فهي داخلة فيها فترث منها القيمة وكذا الحياض المعمولة من قطعة واحدة من الحجر إن كانت جزء البناء فإنها داخلة فيه وإلا فإشكال والظاهر العدم ويدخل في الأشجار الكبير منها والصغير والكروم ونحوها و الزرع الذي لم يحصد والثمر الذي لم يجن والعلف والبذر تحت الأرض فلم يدخل فيها فترث من أعيانها للأصل والعموم ويجب على الورثة إبقاء الثمر إلى أوان قطعه والزرع إلى أوان حصاده مجانا وفاقا للمسالك لذلك والاستشكال ليس

569

نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست