responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 511


ظاهر الخلاف نفي الخلاف عنه مع كونه خلاف الأصل ولولاه لزم نجاسة العراق بالحجاز وبالعكس مع أنه لا يصدق على الرطوبة الماء حتى يعمها الانفعال مع تعارض الاستصحابين فيه وثبوت مثله في السمن ونحوه إذا مات فيه فأرة على أن في لزوم تتبع الباطن شكا وكون الماء انفذ من الخمر وفيه منع لاحتمال أن يمنع من النفوذ ما نفذ فيه من الخمر نعم يمكن أن يقال لو كان هذا قادحا لجرى في غيره من النجاسات وإن كان نفوذه أقل فضلا عن عموم الموثق بترك الاستفصال في غسل الإبريق وغيره إذا كان فيه خمر ونفى البأس عن الاستعمال ومثله في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر وغير ذلك مع البايد بالعمل هذا ولا خلاف في الصلب بل عليه الإجماع في المعتبر والمنتهى ومن جميع ما مر يبين جواز تطهير بعض الثوب مع نجاسة الجميع وبقاء نجاسة الباقي ولا فرق بين القليل والكثير مطلقا إلا في التعدد وهو الثلث للموثق المقدم على مثله في السبع بتقديم النص على الظاهر لا الواحد للزوم حمل المطلق إن كان على المقيد مع أنه ورد مورد حكم أخرف لا مطلق ولا الاثنان لفحوى ما دل على الاكتفاء بهما في البول في الثوب والبدن وفيه نظر لكنه يستحب والأحوط أن لا يترك خروجا عن الخلاف والشبهة ولا فرق بين الخمر وساير المسكرات ولا عبرة باللون ولا الرايحة ولا الطعم مطلقا لا منها ولا مما فيها للأصل وصدق غسل العين وهو المأمور به ليس إلا وعدم صدق العين عليها عرفا قطعا وإن قلنا ببقاء الأجزاء الجوهرية مع إمكان حصولها بالمجاورة قطعا فلا يكشف وجودها عنها فضلا عن إجماع العلماء في الأولين كما في المعتبر والصحيح على الصحيح أن الريح لا ينظر إليها وغيره وللأخبار الدالة على جواز إخفاء دم الحيض الذي لا يزول بالغسل ولا فاصل قطعا فضلا عن عموم نفي الضرر والعسر والحرج ومقتضى غير الأخيرين عدم الفرق بين تعذر الزوال أو تعسره وعدمه وهما غير منافيين له كما هو ظاهر وكذا عدم الفرق بين اجتماع البعض أو الجميع أو الانفراد فلا يجب غير زوال العين ويطرد ذلك في جميع النجاسات والمتنجسات ومنها الحناء والوسمة إذا تنجسا هداية العصير من غير ثمرتي الكرم والنخل من الفواكه والثمار والبقول والحبوب وغيرها حلال وإن غلا واشتد ولم يذهب ثلثاه وشم منه رايحة المسكر وتقادم عهده ما لم يسكر وكذا الربوبات كرب التفاح والسفر جل والرمان وغيرها بلا خلاف تحصلا ونقلا بل بإجماعنا بل بإجماع العلماء كما حكاه بعض الفحول وللأصول والعمومات وحصر المحرمات فتوى ونصا كتابا وسنة في غيرها والنصوص الخاصة في كثير مع عدم القول بالفصل ولا فرق بين القليل والكثير ولا بين كون الغليان والاشتداد بنفسها أو بالنار أو بالشمس أو بغيرها ومنها البسر والحصرم فإنها بعد لم يدخلا في اسم التمر والعنب عرقا قطعا وفي الأخير الاتفاق من البحراني فما مر حاكم فيهما بالحل والطهارة مطلقا فلا يحرم شئ منها ما لم يتحقق فيه الاسكار ولو شك في حدوثه وكذا العصير العنبي قبل الغليان بأن يصير أسفله أعلاه وبالعكس عرفا وبالنص لكثير مما مر كالإجماع وغيره وأما بعده وقبل الاشتداد وهو أن يحصل له ثخانة وقوام والمرجع العرف فحرام إجماعا كما حكاه المحقق والسيوري وغيرهما وهو ظاهر جماعة وفيه الغنية وللمعتبرة ولا ملازمة بينهما لا عقلا ولا عرفا وهو ظاهر فبالغليان لا يتحقق الاشتداد بل بينهما زمان فلا وجه لاعتبار ولا فرق بين أن يقذف بالزبد أولا إجماعا على الظاهر المصرح به في الخلاف وللإطلاقات ولا ينجس للأصل والعمومات كتابا وسنة والإجماع كما في المقاصد وهو ظاهر الروضة ولا يجب إراقته بل يجوز إمساكه

511

نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست