responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 508


حيث لم يذكروا فيه خلافا وإن احتاط بعضهم بالاكتفاء بمقدار العدس ولا وجه له والدار على الحجم لا الوزن لظاهرهما وكذا عدم جواز الزيادة عن المرة في المرض الواحد للعموم مع أن في الشك كفاية لو تبدل المرض بآخر أو تجدد آخر ثم أخرجا أكله لكل كما لو كان له أمراض عديدة وأكل بقصد أحدها فإنه يجوز أكله بقصد الآخر وهكذا للاطلاقات وتملك بالحيازة لفحوى ما ورد في الماء والنار والملح ويجوز بيعها وصلحها كيلا ووزنا وجزاف فيما لو يعلم وقفيتها لعموم أو فردا ويجوز طبخها لزيادة الحفظ للأصول والعمومات ومنهم من عد من المستحب أن يصحب الزائر معه منها ليشمل البركة أهله وبلده ولا بأس به ويجوز جعلها حرزا للمتاع والحي والميت بأن تخلط بحنوطه وتجعل معه في كفنه وقبره وتوضع مقابل وجهه لبنة منها كما في الأخبار ومنه كتابة الكفن به هداية يحرم السموم القاتل أو الممرض بل الضار مطلقا تليلها وكثيرها مطلقا قليلة أو كثيرة جامدة أو مايعة بالعقل والنقل كتابا وسنة وإجماعا منطوقا وتعليلا إلا أن تصلح بما يزول معه ضررها أو يقوى به مزاج المتداوي حتى لا يضره تناولها وما يقتل كثيره أو يمرض لا بأس بتناول القليل منه إذا أمن معه من الضرر كالأفيون والسقمونيا وشحم الحنظل والترياق ولا يجوز تناول ما يخاف منه الضرر الزايد مطلقا ولو من غير السموم فلو خاف من الضرر في الأطعمة المباحة أو ظن به أو علمه كالأكل على الشبع حرم مع ظن الضرر والمرجع في الضرر إلى التجربة ولو إفادة الظن أو أخبار من تفيد أخباره ذلك وكذا في مقدار المضر وضابط المحرم ما يحصل منه الضرر بالبدن أو فساد المزاج ويشترط في حرمة الجميع العلم أو الظن بالضرر والتعمد في الفعل وإلا لزم التكليف بما لا يطاق فلا يحرم ما تناول منها خطاء أو سهوا أو نسيانا أو جهلا بالموضوع أو الحكم مع عدم التقصير ولو اعتاد بالسموم القاتلة أو المضرة بحيث لا تؤثر فيه لم يحرم استعمالها بل قد يجب إذا تضرر بتركها المنهج الثالث في الجمادات المايعة هداية يحرم الخمر وهو ما يتخذ من الغيب بإجماع المسلمين بل بالضرورة من الدين تحصيلا ونقلا من جماعة كالشهيد الثاني والمقدس والقاشاني والمجلسي وجماعة ممن عاصرناهم وغيرهم فيقتل مستحله فضلا عن الكتاب في مواضع بل في موضع منها بأزيد من عشرة وجوه وعن السنة وقد عدت متواترة وليس حرمته من خواص شريعتنا بل هو محرم على لسان كل نبي وفي كل كتاب إجماعا كما في الانتصار وبمعناه ما في كنز العرفان وهو ظاهر التنقيح وبه أخبار مستفيضة وفيها الصحيحان على الصحيح أو الصحاح بل يحرم كل مسكر ولو خص إسكاره بالكثير للنصوص منطوقا وتعليلا وقد عدت متواترة من أهل البيت ( ع ) منها كل مسكر خمر وكل ما يكون عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر وكل مخمر حرام ومع ذلك الصحاح به مستفيضة كالمعتبرة ولا يختص حرمته بالقدر المسكر ولا بما أسكر عموما فيحرم ما لا يسكر من خرج مزاجه عن الاعتدال ومن أدمنه ولا بالتي ولا بالمتخذ من العنب للعموم فيحرم النبيذ والتبع والنقيع والفضيخ والمرز والجعة وغيرها وقد عد حرمة الجميع من ضروريات مذهبنا وكذا لا يختص حرمتها بالشرب بل يعم أنواع التناول ولو بالمزج في الأغذية والأدوية ولو قليلا إجماعا تحصيلا ونقلا لعموم الأخبار مع عدم القول بالفصل نعم لا يحرم به الماء الكثير ولا الجاري ويتعلق بالجميع الحد إجماعا تحقيقا ونقلا ظاهرا وصريحا في الكل والبعض كما حكاه جماعة وللأخبار ويلحق به الفقاع وإن لم يسكر للإجماع صريحا وظاهرا كما في كلام ثلة

508

نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست